الاحد 27 شوال 1445 هـ
05 مايو 2024 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-51، كتاب الوضوء، الحديث 183و184و185و186   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-50، كتاب الوضوء، الحديث 176و177و178و179و180و181و182   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-49، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين.   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (124-129)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (117-123)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (111-116)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (107-110)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (97-106)   تفسير القرآن: ‌‌تفسير سورة التوبة 94-96   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-48، كتاب الوضوء، الحديث 170و171و172و173و174و175      

تفسير سورة النساء 20-22

تفسير سورة النساء 20-22

{وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20)}

{وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} أراد بالزوج الزوجة، أي إذا أراد الزوج أن يطلق زوجته ويتزوج غيرها، ولم يكن منها نشوز ولا زنا {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} وهو المال الكثير صداقاً، أي وكان قد أعطى التي يريد طلاقها مهراً، مالاً كثيراً {فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} فلا تأخذوا من القنطار وهو المال الكثير شيئاً، أي فلا تضروا بهن إذا أردتم طلاقهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من المهر {أَتَأْخُذُونَهُ} استفهام بمعنى التوبيخ {بُهْتَانًا} أي ظلماً بغير حق {وَإِثْمًا مُبِينًا} بيناً.

وفي هذه الآية دلالة على جواز أن يكون المهر كثيراً.

{وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)}

{وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ} وعلى أي وجه تأخذون منهن المهر؟ أي هو أمر عظيم، قال أهل العلم بالتفسير: وهذا كلام وإن كان مخرجه مخرج الاستفهام؛ فإنه في معنى النكير والتغليظ، كما يقول الرجل لآخر: كيف تفعل كذا وكذا وأنا غير راض به؟ على معنى التهديد والوعيد {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} أراد به المجامعة، أي قد حصل بينكم الجماع، ولكن الله يكني، وأصل الإفضاء: الوصول إلى الشيء مباشرة من غير واسطة {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} بالعقد والقيام بحقوقهن، قال بعض أهل التفسير: وهو قول الولي عند العقد: زوجتكها على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال البعض: هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله تعالى واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى».

قال الطبري رحمه الله: الميثاق الذي عني به في هذه الآية، هو ما أُخذ للمرأة على زوجها عند عُقدة النكاح، من عهد على إمساكها بمعروف، أو تسريحها بإحسان، فأقر به الرجل. انتهى

فلا يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته شيئاً من المهر إذا أراد هو طلاقها، ولم يكن منها زنا ولا نشوز. والله أعلم

{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22)}

كان أهل الجاهلية ينكحون أزواج آبائهم، فأنزل الله تعالى:

{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ..} الآية، أي: لا تتزوجوا من النساء من تزوجهن آباؤكم أي: الأب وإن علا، كالجد وجد الأب ووالد الأم وجدها. قال ابن كثير: يحرِّم الله تعالى زوجات الآباء تكرمةً لهم، وإعظاماً واحتراماً أن توطأ من بعده، حتى إنها لتحرُم عن الابن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. انتهى فتدل هذه الآية أن زوجة الأب والجد وإن علا محرمة على الابن وابن الابن، بمجرد أن يعقد الأب عليها تحرم على أولاده {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} أي: ما مضى في الجاهلية، أي ما فعلتموه في الجاهلية سابقاً؛ فهو معفو عنه {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} أي: إن التزوج بزوجات الآباء فاحشة أي أقبح المعاصي {وَمَقْتًا} أي: يمقت الله عليه، والمقت: أشد البغض {وَسَاءَ سَبِيلًا} وبئس ذلك طريقاً لمن سلكه من الناس.

قال ابن كثير: مسألة: وقد أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويج أو ملك أو شبهة، واختلفوا فيمن باشرها بشهوة دون الجماع، أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية، فعن الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضاً بذلك. انتهى المراد

التعليقات عدد التعليقات (0)

اضافة تعليق
قائمة الخيارات
0 [0 %]
الاحد 11 ذو القعدة 1442
عدد المشاهدات 113
عدد التحميلات 5
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق