الجمعة 24 جمادة الاولى 1447 هـ
14 نوفمبر 2025 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-113 كتاب الصلاة، الحديث 533-542   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 15 الحديث 77-85   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-112 كتاب الصلاة، الحديث 528-532   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-111 كتاب الصلاة، الحديث 523و524و525و526و527   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-110 كتاب الصلاة، الحديث 517و518و519و520و521و522   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-109 كتاب الصلاة، الحديث 514و515و516   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-108 كتاب الصلاة، الحديث 510و511و512و513   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 14 الحديث 70و71و72و73و74و75و76   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-107 كتاب الصلاة، الحديث 504و505و506و507و508و509   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-106 كتاب الصلاة، الحديث 496و497و498و499و500و503,502,501      

تفسير سورة النساء 11

تفسير سورة النساء 11

{يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) }

قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية والتي بعدها، والآية التي هي خاتمة هذه السورة؛ هن آيات علم الفرائض، وهو -أي علم الفرائض- مستنبط من هذه الآياتِ الثلاثِ، ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك.

قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} اعلم أن الميراث بين الناس كان في الجاهلية بالذكورة والقوة فكانوا يورثون الرجال دون النساء والصبيان، فأبطل الله ذلك بقوله: { لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} الآية، وكانت أيضاً في الجاهلية وابتداء الإسلام بالمحالفة، ثم صار الميراث بالهجرة، فنُسخ ذلك كله، وصار الميراث بأَحد الأمور الثلاثة بالنسب والنكاح أو الولاء فقط، والمقصود بالنسب: القرابة يرث بعضهم من بعض، لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ} [الأنفال: 75] والمقصود بالنكاح: أن أحد الزوجين يرث صاحبه، وبالولاء: أن المعتِق وعصبتَه يرثون المُعتَق. ومعنى قوله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} أي: يعهد إليكم ويفرض عليكم في أولادكم أي: في أمر أولادكم إذا مات أحدكم وترك أولاداً ذكوراً وإناثاً {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} من الميراث، فللابن نصيبان وللبنت نصيب، إذا لم يوجد وارث غيرهم، قال ابن كثير رحمه الله: أي يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى. انتهى

{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً} فإن ترك بنات فقط ليس معهن ذكور{فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} أي أكثر من اثنتين، وكذلك إذا كن اثنتين كما دلت عليه آية أخرى والسنة {فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} من الإرث كله {وَإِنْ كَانَتْ} يعني: البنت {وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} أي نصف ما ترك من الميراث {وَلِأَبَوَيْهِ} يعني لأبوي الميت أي لأبيه وأمه { لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} أراد أن الأب والأم يكون لكل واحد منهما سدس الميراث إذا كان للميت ولد، ذكراً كان أو أنثى، واحداً أو أكثر {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ} أي للميت {وَلَدٌ} فلم يترك خلفه أولاداً مطلقاً {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} والباقي لأبيه {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ } اثنان فأكثر ذكوراً أو إناثاً {فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} والباقي يكون للأب إن كان معها أب، والإخوة لا شيء لهم مع وجود الأب {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} أي تقسيم الميراث يكون بعد الدين والوصية، وقد أجمع العلماء على أن الدين مقدم على الوصية.

ومعنى الآية الجمع لا الترتيب، وبيان أن الميراث مؤخر عن الدين والوصية جميعاً، من بعد وصية إن كانت أو دين إن كان، والإرث مؤخر عن كل واحد منهما.

بمعنى يبدؤون بقضاء دينه أولاً إن كان عليه دين، فالعمل بوصيته ثانياً إن كانت له وصية، ثم بعد ذلك يقسم الميراث {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ} يعني: الذين يرثونكم آباؤكم وأبناؤكم { لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} أي: لا تعلمون أيهم أنفع لكم في الدين والدنيا، فمنكم من يظن أن الأب أنفع له، فيكون الابن أنفع له، ومنكم من يظن أن الابن أنفع له فيكون الأب أنفع له، وأنا العالم بمن هو أنفع لكم، وقد دبر أمركم على ما فيه المصلحة فاتبعوه { فَرِيضَةً مِنَ اللهِ} أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض، هو فرض من الله حكَمَ به وقضاه { إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا } بأمور العباد {حَكِيمًا} بنصب الأحكام، فهو الذي يضع الأشياء في محالها، ويعطي كلا ما يستحقه بحسبه.

التعليقات عدد التعليقات (0)

اضافة تعليق
قائمة الخيارات
0 [0 %]
الاحد 11 ذو القعدة 1442
عدد المشاهدات 563
عدد التحميلات 11
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق