الجمعة 6 ربيع الاول 1447 هـ
29 اغسطس 2025 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-106 كتاب الصلاة، الحديث 496و497و498و499و500و503,502,501   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-105 كتاب الصلاة، الحديث 493و494و495   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 13 الحديث 58و59و60و61و62و63و64و65و66و67و68و69   المقالات: الشام في عهد عمر بن الخطاب   المقالات: الشام في عهد أبي بكر الصديق   المقالات: تاريخ الشام من البعثة النبوية   تفسير القرآن: تفسير سورة يوسف 105-111 (آخر السورة)   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-104 كتاب الصلاة، الحديث 483و484و485و486و487و488و489و490و491و492   تفسير القرآن: تفسير سورة يوسف 43-104   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-103 كتاب الصلاة، الحديث 477و478و479و480و481و482      

تفسير سورة النساء 7-10

تفسير سورة النساء 7-10

{لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)}

هذه الآية في الميراث، كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار، فأنزل الله هذه الآية مبيناً أن لهم حقاً في الميراث {لِلرِّجَالِ} يعني: للذكور من أولاد الميت وأقربائه {نَصِيبٌ} حظ وحِصة {مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ} الأب والأم {وَالْأَقْرَبُونَ} من الميراث، أي للذكور من أولاد الميت وأقربائه الذين يرثون؛ حصة من ميراثه {وَلِلنِّسَاءِ} وللإناث من أولاد الميت وأقربائه {نَصِيبٌ} حصة {مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} من الميراث {مِمَّا قَلَّ مِنْهُ} أي من المال {أَوْ كَثُرَ} من المال، أي لهم حصة سواء كان المال الذي تركه الميت قليلاً أو كثيراً {نَصِيبًا} حظاً وحصة {مَفْرُوضًا} واجباً معلوماً مقدراً.

بهذا يعلم أن النساء يرثن كما يرث الرجال في الجملة، والصغار يرثون كما يرث الكبار، ولا يجوز منعهم من حقهم في الميراث، وأما تفصيل مقدار ما يستحقون من الميراث فسيذكر في آيات أخرى.

{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8)}

{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} يعني: قسمة المواريث {أُولُو الْقُرْبَى} قرابة الميت الذين لا يرثون {وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} أي: فارضخوا لهم، أي أعطوهم شيئاً قليلاً من المال قبل القسمة {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} جميلاً.

اختلف العلماء في حكم هذه الآية، فقال جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم وهو الصواب إن شاء الله: هي منسوخة، قالوا: كان هذا الحكم قبل المواريث، فنسختها المواريث فألحق الله بكل ذي حق حقه، وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث شاء.

وقال آخرون: هي محكمة أي لم تنسخ، فبعضهم قال: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم -أي ما سمحت به أنفسهم ورضيت-، أي يجب عليهم أن يعطوا أولي القربى واليتامى والمساكين الذين حضروا قسمة الميراث؛ شيئاً قليلاً مما سمحت به أنفسهم ورضيت، وقال بعضهم: إن هذا على الندب والاستحباب، أي يستحب ذلك ولا يجب. والله أعلم

{وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9)}

{وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا} أولاداً صغاراً {خَافُوا عَلَيْهِمْ} الفقر.

قال أهل العلم: هذا أمر لمن حضر وصية من حضره الموت، يقول: إذا حضرت وصية ميت، فمره بما كنت آمراً نفسك بما تتقرب به إلى الله، وخف في ذلك ما كنت خائفاً على ضعفتك لو تركتهم بعدك، يقول: فاتق الله وقل قولاً سديداً عادلاً، إن هو زاغ في الوصية، فلا تأمره بإخراج ماله كله وترك ورثته فقراء، كما أنك تخشى على أولادك الفقر من بعدك، كذلك فانصحه بما لا يعود على ورثته بالضرر { فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} أي: عدلاً، والسديد: العدل، والصواب من القول، وهو أن يأمره بأن يتصدق بما دون الثلث ويترك الباقي لورثته.

{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)}

{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} أي: حراماً بغير حق {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} أخبر عن مآله، أي عاقبته تكون كذلك فسيصير ناراً عليهم {وَسَيَصْلَوْنَ} وسيدخلون {سَعِيرًا} ناراً شديدة يحترقون فيها.

التعليقات عدد التعليقات (0)

اضافة تعليق
قائمة الخيارات
0 [0 %]
الاحد 11 ذو القعدة 1442
عدد المشاهدات 436
عدد التحميلات 10
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق