الجمعة 7 صفر 1447 هـ
01 اغسطس 2025 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-103 كتاب الصلاة، الحديث 477و478و479و480و481و482   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 12 الحديث 53و54و55و56و57   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-101 كتاب الصلاة، الحديث 468و469و470و471   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-100 كتاب الصلاة، الحديث 463و464و465و466و467   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 11 الحديث 48و49و50و51و52   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-99 كتاب الصلاة، الحديث 458و459و460و461و462   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 10 الحديث 38و39و40و41و42و43و44و45و46و47   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-98 كتاب الصلاة، الحديث 453و454و455و456و457   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 9 الحديث 32و33و34و35و36و37   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-97 كتاب الصلاة، الحديث 447و448و449و450و451و452      

تفسير سورة النساء 5-6

تفسير سورة النساء 5-6

{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5)}

{وَلَا تُؤْتُوا} أي ولا تعطوا {السُّفَهَاءَ} السفيه هنا هو الذي لا يحسن التصرف في المال فيسرف ويبذر ويضيع المال فيضعه في غير موضعه الصحيح {أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا} أي لا تعطوا السفهاء أموالكم التي جعلها الله لكم قوام عيشكم أي عيشكم يقوم بها، فتنفقونها على أنفسكم وتعيشون بها، فتأكلون وتشربون وتلبسون وتتصدقون وتتاجرون وتجاهدون بها.

قال أهل العلم: إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وأن ولده سفيه مفسد؛ فلا ينبغي له أن يسلط واحداً منهما على ماله فيفسده. انتهى

والسفهاء في اللغة: جمع سَفِيه، والسفيه: الجاهل، الضعيفُ الرأي، القليلُ المعرفة بمواضع المنافع والمضارّ.

وقد اختلف العلماء في السفهاء في هذه الآية من هم، قال كثير من السلف: هم الصبيان والنساء، قال سعيد بن جبير: معنى الآية: أن لا تجعلوا المرأة قيمة البيت في المعاش، بل كونوا أنتم قوامين على النساء في المعاش. انتهى

والصواب ما ذكرناه إن شاء الله وأنه عام في كل السفهاء، وهم الذين لا يحسنون التصرف في المال ويضيعونه، قال الطبري رحمه الله: والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا، أن الله جل ثناؤه عم بقوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، فلم يخصص سفيهًا دون سفيه، فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيهًا ماله، صبيًا صغيرًا كان أو رجلاً كبيرًا، ذكرًا كان أو أنثى.

والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتِّيه ماله، هو المستحِقُّ الحَجرَ بتضييعه مالَه وفسادِه وإفسادِه وسوءِ تدبيره ذلك. انتهى

{وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا} أي: ولكن أطعموهم أنتم منها {وَاكْسُوهُمْ} وألبسوهم أنتم، إذا كانوا ممن يجب عليكم الإنفاق عليهم {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} قالوا: عدوهم عدة جميلة، كأن يقول له سأشتري لك إذا ربحت في تجارتي أو إذا جاءني مال، هذا إذا كان ممن تجب عليه نفقته، ويدعو له إذا لم يكن ممن تجب نفقته، قال ابن زيد: إن لم يكن ممن يجب عليك نفقته، فقل له: عافانا الله وإياك، بارك الله فيك، وقيل: قولاً تطيب به أنفسهم.

{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا (6)}

{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} أي: اختبروهم وامتحنوهم في عقولهم وحفظهم أموالهم {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} أي: سن الزواج، وهو بلوغ الحُلم {فَإِنْ آنَسْتُمْ} عرفتم ووجدتم {مِنْهُمْ رُشْدًا} أي عقلاً وحفظا للمال وعلما بما يصلحه {فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} فأعطوهم أموالهم، قال أهل العلم: لا يدفع إليه ماله وإن كان شيخاً حتى يجد منه حسن التصرف في المال، وكيفية الامتحان تختلف باختلاف أحوالهم فإن كان ممن يتصرف في السوق فيعطيه الولي شيئاً يسيراً من المال وينظر في تصرفه، وإن كان ممن لا يتصرف في السوق فيختبره في نفقة داره، والإنفاق على أهله، وتختبر المرأة في أمر بيتها وحفظ متاعها، فإذا رأى حسن تدبير، وتصرف في الأمور مرارا يغلب على القلب رشده، دفع المال إليه.

واعلم أن الله تعالى علق زوال الحَجر عن الصغير وجواز دفع المال إليه بشيئين: بالبلوغ والرشد.

والبلوغ يكون بأحد أشياء أربعة:

1- باستكمال المولود خمس عشرة سنة هجرية.

2- بنزول المني.

3- بإنبات شعر العانة. وهذه الثلاثة للذكر والأنثى.

4- والتي تختص بالنساء الحيض أو الحمل.

وأما الرشد فقد تقدم بيانه.

قال تعالى: { وَلَا تَأْكُلُوهَا} يا معشر الأولياء { إِسْرَافًا} بغير حق { وَبِدَارًا} أي: مبادرة، قبل { أَنْ يَكْبَرُوا} يعني: لا تبادروا أي لا تأكلوها وتستعجلوا في أكلها قبل أن يكبروا خشية أن يبلغوا فيلزمكم تسليمها إليهم، ثم بين ما يحل لهم من مالهم فقال: { وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} أي ليمتنع من مال اليتيم فلا يأخذ منه قليلا ولا كثيرا، والعفة الامتناع مما لا يحل {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا} محتاجا إلى مال اليتيم وهو يحفظه ويتعهده { فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} بقدر أجرة عمله، وقال بعض الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله أو قدر حاجته، واختلفوا: هل يلزمه القضاء، أي هل يأخذ قرضاً فقط، فذهب بعضهم إلى أن يقضي إذا أيسر وهو المراد عندهم من قوله: (فليأكل بالمعروف) ، فالمعروف القرض، أي: يستقرض من مال اليتيم إذا احتاج إليه، فإذا أيسر قضاه، وقال قوم: لا قضاء عليه وهو الصحيح فيأخذ مقابل عمله لا دينا { فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} هذا أمر وإرشاد، وليس بواجب، أمر الولي بالإشهاد على دفع المال إلى اليتيم بعدما بلغ لتزول عنه التهمة وتنقطع الخصومة {وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا} محاسبا ومجازيا، أي حافظا لأعمال خلقه ومحاسبهم.

التعليقات عدد التعليقات (0)

اضافة تعليق
قائمة الخيارات
0 [0 %]
الاحد 11 ذو القعدة 1442
عدد المشاهدات 564
عدد التحميلات 10
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق