الاحد 27 شوال 1445 هـ
05 مايو 2024 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-51، كتاب الوضوء، الحديث 183و184و185و186   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-50، كتاب الوضوء، الحديث 176و177و178و179و180و181و182   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-49، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين.   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (124-129)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (117-123)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (111-116)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (107-110)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (97-106)   تفسير القرآن: ‌‌تفسير سورة التوبة 94-96   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-48، كتاب الوضوء، الحديث 170و171و172و173و174و175      

تفسير سورة النساء 23-24

تفسير سورة النساء 23-24

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) }

بين الله تعالى في هذه الآية المحرمات من النساء، وجملة المحرمات في كتاب الله تعالى أربع عشرة: سبع بالنسب أي بالقرابة، واثنتان بالرضاع، وأربع بالمصاهرة أي بسبب الزواج، والسابعة المحصنات أي المتزوجات.

وأما السبع بالنسب فقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} وهي جمع أم ويدخل فيه الجدات وإن علون من قبل الأم ومن قبل الأب {وَبَنَاتُكُمْ} وهي جمع: البنت، ويدخل فيهن بنات الأولاد وإن نزلن {وَأَخَوَاتُكُمْ} جمع الأخت، سواء كانت من الأب والأم أو من أحدهما {وَعَمَّاتُكُمْ} جمع العمة، ويدخل فيهن جميع أخوات آبائك وأجدادك وإن علوا {وَخَالَاتُكُمْ} جمع خالة، ويدخل فيهن أخوات أمهاتك وجداتك {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ والأخت وإن سفلن.

والقاعدة في هذا: (أنه يحرم على الرجل أصوله وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل بعده).

والأصول هن: الأمهات والجدات.

والفصول: البنات وبنات الأولاد.

وفصول أول أصوله هن: الأخوات وبنات الإخوة والأخوات.

وأول فصل من كل أصل بعده هن: العمات والخالات وإن علون.

وأما المحرمات بالرضاع فقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} هذه أم بالرضاع فهي محرمة كأمه التي ولدته؛ لأنها أرضعته بشروط الرضاعة الشرعية {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} أي بنات الأم المرضعة، وبنات الأب زوج المرضعة صاحب اللبن، كلهن أخوات بالرضاع.

جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب". متفق عليه.

وأما المحرمات بالمصاهرة فقوله: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} كل من عقد النكاح على امرأة؛ فتحرم على الزوج أمهات الزوجة وجداتُها وإن علون، من الرضاعة والنسب، بنفس العقد وإن لم يدخل بها، وإن طلقها بعد ذلك تبقى أمها محرمة عليه { وَرَبَائِبُكُمُ} الربائب جمع: ربيبة، وهي بنت المرأة، سميت ربيبة لتربيته إياها، وقوله: {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} أي: في تربيتكم، يقال: فلان في حَجر فلان إذا كان في تربيته، وهذا قيد أغلبي وليس شرطا على الصحيح {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} أي: جامعتموهن.

فيحرم عليه أيضا بنات المنكوحة وبنات أولادها، وإن سفلن من الرضاع والنسب، بعد الدخول بالمنكوحة أي بعد جماعها، وأما إذا فارق المنكوحة قبل الدخول بها أو ماتت؛ جاز له أن ينكح بنتها، ولا يجوز له أن ينكح أمها؛ لأن الله تعالى أطلق تحريم الأمهات وقال في تحريم الربائب {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} يعني: في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن أو مِتن.

فإذا حرمت عليه تبقى محرمة عليه حتى لو طلق أمها أو ماتت.

{وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} يعني: أزواج أبنائكم، واحدتها: حليلة، والذكر حليل، سميا بذلك لأن كل واحد منها حلال لصاحبه. وجملته: أنه يحرم على الرجل حلائل أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا من الرضاع والنسب، بنفس العقد، إنما قال: (من أصلابكم) ليعلم أن زوجة الولد المتبنى لا تحرم على الرجل الذي تبناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة زيد بن حارثة، وكان زيد قد تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والرابع من المحرمات بالمصاهرة؛ زوجة الأب والجد وإن علا، فيحرمن على الولد وولد الولد بنفس العقد، سواء كان الأب من الرضاع أو من النسب، لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} وقد سبقت هذه الآية.

قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في النكاح، سواء كانت الأخوة بينهما بالنسب أو بالرضاع، فإذا نكح امرأة ثم طلقها وانتهت عدتها؛ جاز له نكاح أختها، وكذلك لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها كما جاء في السنة { إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } يعني: لكن ما مضى في الجاهلية وقبل التحريم فهو معفو عنه؛ لأنهم كانوا يفعلونه قبل الإسلام { إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} .

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)}

{وَ} حرمت عليكم {الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} يعني: المتزوجات، لا يحل للغير نكاحهن قبل مفارقة الأزواج، ثم استثنى فقال: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} يعني: السبايا اللواتي سُبِين ولهن أزواج في دار الحرب؛ فيحل لمالكهن وطؤهن بعد الاستبراء، يعني بعد أن تحيض حيضة أو تضع إن كانت حاملاً، منعاً لاختلاط الأنساب؛ لأن بالسبي يرتفع النكاح بينها وبين زوجها، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه " إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ، فَلَقُوا عَدُوًّا، فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ، وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا، فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]، أَيْ: فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ ". انتهى أخرجه مسلم.

قوله تعالى: {كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ} أي: هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم فالزموا كتابه، ولا تخرجوا عن حدوده، والزموا شرعه وما فرضه {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} أي: ما سوى ما حرم عليكم من النساء {أَنْ تَبْتَغُوا} تطلبوا النساء {بِأَمْوَالِكُمْ} أن تنكحوا بمهر أو تشتروا بثمن {مُحْصِنِينَ} أي: متزوجين أو متعففين {غَيْرَ مُسَافِحِينَ} أي: غير زانين {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} ما انتفعتم وتلذذتمم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أي: مهورهن، أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك {فَرِيضَةً} فرضها الله عليكم {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} ولا إثم عليكم {فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ} أنتم والنساء من الزيادة أو النقصان في المهر { مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} من بعد إعطائها المهر الواجب لها، فإذا رضيت بإعطائه لك أو بعضه أو زدتها عليه، بعد ذلك فلا حرج {إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا} بأمور عباده {حَكِيمًا} في أحكامه وتدبيره.

التعليقات عدد التعليقات (0)

اضافة تعليق
قائمة الخيارات
0 [0 %]
الاحد 11 ذو القعدة 1442
عدد المشاهدات 202
عدد التحميلات 6
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق