السبت 26 شوال 1445 هـ
04 مايو 2024 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-50، كتاب الوضوء، الحديث 176و177و178و179و180و181و182   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-49، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين.   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (124-129)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (117-123)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (111-116)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (107-110)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (97-106)   تفسير القرآن: ‌‌تفسير سورة التوبة 94-96   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-48، كتاب الوضوء، الحديث 170و171و172و173و174و175   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-47، كتاب الوضوء، الحديث 166و167و168و169      

تفسير سورة النساء 12

تفسير سورة النساء 12

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) }

{وَلَكُمْ} أيها الأزواج {نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} أي نصف ما تركت زوجاتكم بعد موتهن من مال وميراث {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} حين موتهن {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} ذكر أو أنثى {فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} من مال وميراث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} أي تأخذوا نصيبكم وهو النصف أو الربع، بعد قضاء دينهن إن كان عليهن دين، والعمل بوصيتهن الجائزة شرعاً إن كان لهن وصية، هذا ميراث الأزواج، وأما ميراث الزوجات {وَلَهُنَّ} أي للزوجات {الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} ربع ما ترك الأزواج بعد موتهم من مال وميراث {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} أي للزوجات الربع إذا لم يكن للأزواج أولاد لا ذكور ولا إناث ولا واحد ولا أكثر {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} هذا ميراث الزوجات وإذا كان للرجل أربع نسوة فهن يشتركن في الربع والثمن.

فالخلاصة: الزوج يرث نصف مال زوجته إذا ماتت ولم يكن لها أولاد مطلقاً، وأما إذا كان لها ولد سواء كان ذكراً أو أنثى، وأحداً أو أكثر فيرث الربع من مالها كله. ولكن بعد قضاء دينها والعمل بوصيتها إن وجدا، الوصية لا تتجاوز ثلثَ مالها.

وكذلك الزوجة نفس الحكم إلا أنها تأخذ ربع مال الزوج إذا لم يكن له ولد، وتأخذ الثمن إذا كان له ولد، وعندما يذكر الولد في القرآن والسنة فالمراد الذكر والأنثى كما هو في اللغة، ولا يختص بالذكر كما في العرف عندنا.

أما الابن فيطلق على الذكر خاصة، والانثى يقال لها بنت.

{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} تورث كلالة، أي وإن كان الميت رجل أو امرأة يورث كلالة، أي لا ولد له ولا والد له.

اختلفوا في الكلالة اسم لمن؟ فمنهم من قال: اسم للميت، ومنهم من قال: الكلالة اسم للمال، ومنهم من قال: اسم للورثة، فالكلالة هم الذين يرثون الميت من غير ولده ووالده. قال قتادة: قوله: "والكلالة: الذي لا ولد له ولا والد، لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابنة، فهؤلاء الإخوة من الأم". انتهى

الميت إذا لم يكن له من الورثة والد ولا ولد فمن يرثه؟ قال تعالى: { وَلَهُ} أي للرجل الذي يورث كلالة {أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} أراد به الأخ والأخت من الأم بالاتفاق، قرأ سعد بن أبي وقاص (وله أخ أو أخت من أم) { فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} فيه إجماع أن أبناء الأم إذا كانوا اثنين فصاعداً يشتركون في الثلث ذكرهم وأنثاهم، قال قتادة: «فهؤلاء الإخوة من الأم إن كان واحداً فله السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ذكرُهم وأُنثَاهُم فيه سواء». انتهى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} أي هذا لهم من بعد قضاء دين الميت الذي كان عليه يوم موته من تركته، وبعد إنفاذ وصاياه الجائزة التي يوصي بها في حياته {غَيْرَ مُضَارٍّ} أي: غيرَ مُدخل الضرر على الورثة في الوصية، قال ابن عباس: "الضرار في الوصية من الكبائر". وقال قتادة: «إن الله تبارك وتعالى كره الضرار في الحياة وعند الموت ونهى عنه وقدم فيه، فلا تصلح مضارة في حياة ولا موت» {وَصِيَّةً مِنَ اللهِ} عهداً من الله إليكم فيما يجب لكم من ميراث من مات منكم {وَاللهُ عَلِيمٌ} ذو علم بمصالح خلقه ومضارهم، ومن يستحق أن يعطى من أقرباء من مات منكم وأنسبائه من ميراثه، ومن لا يعطى منهم، وقدر ما يستحق كل واحد منهم، وغير ذلك من أمور عباده ومصالحهم {حَلِيمٌ} ذو حلم على خلقه، وذو أناة في تركه تعجيل عقوبتهم على ظلم بعضهم في الميراث وغيره.

التعليقات عدد التعليقات (0)

اضافة تعليق
قائمة الخيارات
0 [0 %]
الاحد 11 ذو القعدة 1442
عدد المشاهدات 117
عدد التحميلات 5
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق