الاربعاء 15 جمادة الاولى 1447 هـ
05 نوفمبر 2025 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 15 الحديث 77-85   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-112 كتاب الصلاة، الحديث 528-532   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-111 كتاب الصلاة، الحديث 523و524و525و526و527   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-110 كتاب الصلاة، الحديث 517و518و519و520و521و522   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-109 كتاب الصلاة، الحديث 514و515و516   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-108 كتاب الصلاة، الحديث 510و511و512و513   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 14 الحديث 70و71و72و73و74و75و76   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-107 كتاب الصلاة، الحديث 504و505و506و507و508و509   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-106 كتاب الصلاة، الحديث 496و497و498و499و500و503,502,501   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-105 كتاب الصلاة، الحديث 493و494و495      

تفسير سورة النساء 43

تفسير سورة النساء 43

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)}

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ} أي لا تصلوا {وَأَنْتُمْ سُكَارَى} وهو جمع سكران، وأنتم سكارى لا تدرون ما تقولون {حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} إلى أن يذهب السكر وتعلموا ما تقولون فصلوا، والمراد من السكر: السكر من الخمر، كان هذا الحكم قبل نزول تحريم الخمر، ولما نزلت هذه الآية كانوا يجتنبون السكر أوقات الصلاة حتى نزل تحريم الخمر {وَلَا جُنُبًا} يعني: ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب، والجنب هو من وجب عليه الغسل بالجماع أو خروج المني.

قال أهل العلم: قيل له جنب؛ لأنه نهي أن يقرب الصلاة ما لم يتطهر، فتجنبها وأجنب عنها أي تنحى. انتهى. قوله تعالى: { إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} أي إلا أن تكونوا مسافرين ولا تجدوا الماء فتيمموا، مُنع الجنب من الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون في سفر ولا يجد ماء فيصلي بالتيمم؛ وخص المسافر هنا بالذكر؛ لأن الغالب في الماء لا يعدم في الحضر، فالحاضر يغتسل لوجود الماء، والمسافر يتيمم إذا لم يجده {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} جمع مريض، وأراد به مرضاً يضره إمساس الماء مثل الجدري ونحوه، أو كان على موضع الطهارة جراحة يخاف من استعمال الماء فيها التلف، أو زيادة الوجع، أو تأخر البرء؛ فإنه يصلي بالتيمم، وإن كان الماء موجوداً { أَوْ عَلَى سَفَرٍ } أراد أنه إذا كان في سفر طويلا كان أو قصيراً، وفقد الماء فإنه يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه.

أما إذا لم يكن الرجل مريضا ولا في سفر لكنه عدم الماء في موضع لا يعدم فيه الماء غالباً بأن كان في قرية انقطع ماؤها؛ فإنه يصلي بالتيمم، ثم اختلفوا هل يعيد أم لا، عند مالك والأوزاعي لا إعادة عليه وهو الصحيح { أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} أراد به إذا أحدث الحدث الأصغر، فالغائط هو المكان المنخفض من الأرض كالوادي، كنى بذلك عن التغوط، وهو الحدث الأصغر{ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ }أي جامعتم النساء { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} تتطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش {فَتَيَمَّمُوا } أي: اقصدوا {صَعِيدًا} الصعيد: اسم لما تصاعد على وجه الأرض، أي من أصلها كالتراب والحجارة والرمل وما شابه كلها يجوز التيمم بها، قال أبو عبيدة: الصعيد: وجه الأرض{طَيِّبًا} أي طاهرا نظيفا {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} هذه كيفية التيمم، يضرب الصعيد ضربة واحدة ويمسح كفيه ثم وجهه ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ»{إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} أي ومن عفوه عنكم وغفرانه لكم أن شرع التيمم، وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء، توسعة عليكم ورخصة لكم.

التعليقات عدد التعليقات (0)

اضافة تعليق
قائمة الخيارات
0 [0 %]
الاحد 11 ذو القعدة 1442
عدد المشاهدات 403
عدد التحميلات 10
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق