الجمعة 14 صفر 1447 هـ
08 اغسطس 2025 م
جديد الموقع   تفسير القرآن: تفسير سورة يوسف 43-104   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-103 كتاب الصلاة، الحديث 477و478و479و480و481و482   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 12 الحديث 53و54و55و56و57   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-101 كتاب الصلاة، الحديث 468و469و470و471   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-100 كتاب الصلاة، الحديث 463و464و465و466و467   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 11 الحديث 48و49و50و51و52   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-99 كتاب الصلاة، الحديث 458و459و460و461و462   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 10 الحديث 38و39و40و41و42و43و44و45و46و47   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-98 كتاب الصلاة، الحديث 453و454و455و456و457   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 9 الحديث 32و33و34و35و36و37      

دفع الزكاة للابن

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله يا شيخ ومبارك عليك شهر رمضان نسأل فضيلتكم عن مسألة إخراج زكاة المال : شاب متزوج يعيش مع زوجته في بيت بعيد عن أهله وفي نفس البلد (فقير أو مسكين الحال) هل يجوز لأبيه أن يعطيه زكاة ماله؟ وجزاكم الله خيرا
الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مبارك علينا وعليك

إذا كان أبوه قادرا على النفقة عليه ؛ فلا يجوز له أن يعطيه زكاة ماله ، ويجب عليه أن ينفق عليه ، وإذا لم يكن قادرا على الإنفاق عليه ؛ فيجوز له أن يعطيه زكاة ماله .

ويجوز أن يقضي عنه الدين إن كان عليه دين من زكاة ماله سواء كان قادرا على النفقة عليه أو غير قادر ؛ لأن قضاء الدين ليس من الفقة الواجبة . والله أعلم

قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع : قال أصحابنا - أي الشافعية - لا يجوز للإنسان أن يدفع إلى ولده ولا والده الذي يلزمه نفقته من سهم الفقراء والمساكين ؛ لعلتين : إحداهما : أنه غني بنفقته .

والثانية : أنه بالدفع إليه يجلب إلى نفسه نفعا ؛ وهو منع وجوب النفقة عليه .

قال أصحابنا : ويجوز أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين ، والمكاتبين ، والغارمين ، والغزاة ؛ إذا كانا بهذه الصفة ولا يجوز أن يدفع إليه من سهم المؤلفة إن كان ممن يلزمه نفقته ؛ لأن نفعه يعود إليه وهو إسقاط النفقة فإن كان ممن لا يلزمه نفقته جاز دفعه إليه . ....إلى أن قال رحمه الله : وأما إذا كان الولد أو الوالد فقيرا أو مسكينا وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف ؛ لأنه حينئذ كالأجنبي . انتهى . قلت : ومن الغارمين ؛ الذي عليه دين . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الثلاثاء 19 رمضان 1430
عدد المشاهدات 2660
عدد التحميلات 157
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق