دفع الزكاة للابن

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مبارك علينا وعليك

إذا كان أبوه قادرا على النفقة عليه ؛ فلا يجوز له أن يعطيه زكاة ماله ، ويجب عليه أن ينفق عليه ، وإذا لم يكن قادرا على الإنفاق عليه ؛ فيجوز له أن يعطيه زكاة ماله .

ويجوز أن يقضي عنه الدين إن كان عليه دين من زكاة ماله سواء كان قادرا على النفقة عليه أو غير قادر ؛ لأن قضاء الدين ليس من الفقة الواجبة . والله أعلم

قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع : قال أصحابنا - أي الشافعية - لا يجوز للإنسان أن يدفع إلى ولده ولا والده الذي يلزمه نفقته من سهم الفقراء والمساكين ؛ لعلتين : إحداهما : أنه غني بنفقته .

والثانية : أنه بالدفع إليه يجلب إلى نفسه نفعا ؛ وهو منع وجوب النفقة عليه .

قال أصحابنا : ويجوز أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين ، والمكاتبين ، والغارمين ، والغزاة ؛ إذا كانا بهذه الصفة ولا يجوز أن يدفع إليه من سهم المؤلفة إن كان ممن يلزمه نفقته ؛ لأن نفعه يعود إليه وهو إسقاط النفقة فإن كان ممن لا يلزمه نفقته جاز دفعه إليه . ....إلى أن قال رحمه الله : وأما إذا كان الولد أو الوالد فقيرا أو مسكينا وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف ؛ لأنه حينئذ كالأجنبي . انتهى . قلت : ومن الغارمين ؛ الذي عليه دين . والله أعلم