الجمعة 16 شوال 1447 هـ
03 ابريل 2026 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 25 الحديث 191-201   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-121 كتاب الصلاة، الحديث 580-588   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 24 الحديث 183-190   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 23 الحديث 170-182   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 22 الحديث 159-169   تفسير القرآن: تفسير سورة الرعد من الآية 32-43   تفسير القرآن: تفسير سورة الرعد 19-31   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-120 كتاب الصلاة، الحديث 573-579   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 21 الحديث 149-158   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-119 كتاب الصلاة، الحديث 568-572      

زكاة الأوراق النقدية

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد ؛
فالأوراق النقدية تجب فيها الزكاة ؛ لقول الله تبارك وتعالى { خذ من أموالهم صدقة } ، والأوراق النقدية هي أموال الناس اليوم ، ونصابها هو نصاب الذهب أو الفضة تعمل بالأقل ،
ونصاب الذهب 85 جراماً ، ونصاب الفضة 595 جراماً .
ويجوز شراء الذهب بالأوراق النقدية وإن اختلفت قيمتها بشرط التقابض في المجلس . هذا هو الراجح عندي في هذه المسألة .
وإذا أردت التفصيل فانظر أبحاث هيئة كبار العلماء البحث الثاني .
وهذا قرار هيئة كبار العلماء بالأكثرية :
أن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان ، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار ، بمعنى: أن الورق النقدي السعودي جنس ، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس ، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته ، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية:
أولا: جريان الربا بنوعيه فيها ، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان كالفلوس ، وهذا يقتضي ما يلي :
(أ) لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما - نسيئة مطلقا ، فلا يجوز مثلا بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة.
(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلا ، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد ، فلا يجوز مثلا بيع عشرة أريلة سعودية ورق بأحد عشر ريالا سعوديا ورقا.
(ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا ، إذا كان ذلك يدا بيد ، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ، ورقا كان أو فضة ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد ، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدا بيد ؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.
ثانيا: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها.
ثالثا: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات.
والله أعلم ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء
. ... . ... رئيس الدورة الثالثة
. ... . ... محمد الأمين الشنقيطي
متوقف
عبد الرزاق عفيفي
لي وجهة نظر أخرى في الأوراق النقدية أقدم بها بيانا إن شاء الله ... عبد الله بن حميد
متوقف ... عبد الله خياط
عبد المجيد حسن ... عبد العزيز بن صالح ... عبد العزيز بن باز
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... سليمان بن عبيد ... محمد الحركان
عبد الله بن غديان
متوقف ... راشد بن خنين ... صالح بن غصون
صالح بن لحيدان
متوقف ... عبد الله بن منيع ... محمد بن جبير
وأما كتاب المنيع فلم أطلع عليه . والله أعلم
قائمة الخيارات
0 [0 %]
السبت 18 محرم 1431
عدد المشاهدات 2965
عدد التحميلات 165
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق