الاحد 25 جمادة الاخرة 1447 هـ
14 ديسمبر 2025 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 16 الحديث 86-92   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-114 كتاب الصلاة، الحديث 543-551   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-113 كتاب الصلاة، الحديث 533-542   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 15 الحديث 77-85   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-112 كتاب الصلاة، الحديث 528-532   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-111 كتاب الصلاة، الحديث 523و524و525و526و527   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-110 كتاب الصلاة، الحديث 517و518و519و520و521و522   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-109 كتاب الصلاة، الحديث 514و515و516   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-108 كتاب الصلاة، الحديث 510و511و512و513   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 14 الحديث 70و71و72و73و74و75و76      

وقت صدقة الفطر ونوعها

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد ؛

فصدقة الفطر عبادة من العبادات ، والعبادة يجب أن نؤديها كما أمرنا ،ولا يجوز لنا أن نشرع عبادة من عندنا أو نغير فيها كما نشاء ؛ لقول الله تبارك وتعالى {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله }فالآية تدل على أن الشرع بيد الله يحكم فيه بما يشاء ، ولا يجوز لأحد أن يشرع من عنده شرعا لم يأذن به الله ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"

والاستحسان ، وإعمال الرأي المخالف للدليل ، والغلو في التيسير في المسائل الاجتهادية ؛ تشريع ؛ قال الإمام الشافعي رحمه الله : من استحسن فقد شرع.

والذي شرعه الله لنا في صدقة الفطر أن تؤدى صاعا من طعام ؛ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما::

"فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".متفق عليه .

وعلى ذلك جرى عمل الصحابة الكرام.

ولا تجزئ القيمة ؛ نص على ذلك الأئمة مالك والشافعي وأحمد .

ومصلحة الفقير المعتبر منها هنا كفاية الطعام فقط ؛ يبين ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر :"وطعمة للمساكين"، وبقية مصالح الفقير تعتبر في زكاة المال والصدقات العامة .

قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في "المغني":"مسألة : قال : ومن أعطى القيمة لم تجزئه.

قال أبو داود : قيل لأحمد وأنا أسمع أعطي دراهم - يعني في صدقة الفطر - قال : أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم .

وقال أبو طالب قال لي أحمد : لا يعطي قيمته . قيل له : قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة. قال : يدعون قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ويقولون قال فلان ؟ قال ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم .وقال الله تعالى : { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول } وقال قوم يردون السنن : قال فلان : قال فلان.

وأخيرا أقول : اتفق العلماء على أن من أخرجها طعاما أنها تجزئ عنه ، واختلفوا في القيمة ؛ فمن أراد السلامة لدينه يأخذ بما اُتفق عليه ويترك ما اُختلف فيه .

وأما عن وقتها ؛ فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه بعد غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان ، إلى صلاة العيد . وإذا ضاق عليك الوقت فلك أن تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين .

ويجوز إعطاؤها للجنة زكاة تثق بعلمهم ودينهم في أي وقت قبل العيد بشرط أن تعلم منهم أنهم يخرجونها طعاما وفي وقتها المحدد . والله أعلم

التعليقات عدد التعليقات (0)

اضافة تعليق
قائمة الخيارات
74 [1.1 %]
الجمعة 22 رمضان 1435
عدد المشاهدات 7322
عدد التحميلات 244
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق