الاثنين 28 شوال 1445 هـ
06 مايو 2024 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-51، كتاب الوضوء، الحديث 183و184و185و186   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-50، كتاب الوضوء، الحديث 176و177و178و179و180و181و182   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-49، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين.   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (124-129)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (117-123)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (111-116)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (107-110)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (97-106)   تفسير القرآن: ‌‌تفسير سورة التوبة 94-96   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-48، كتاب الوضوء، الحديث 170و171و172و173و174و175      

الاقتراض بعملة والرد بعملة أخرى

السؤال
الحمد له و السلام والصلاة على رسول الله , اما بعد ما حكم المعاملات اللتية: 1. رجل اشترى سلعة لي بالريال اليمني و حاسبته بيمعادله بالريال السعودي بعد فترة من الزمن 2. رجل استدان مني مبلغ بالدولار وثم رجع لي مايعادله بالريال .. بعد مدة من الزمن
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فلا بأس بكلا المعاملتين اللتين ذكرتهما ، سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا استلف إنسان من آخر مبلغا من المال، ورده بعملة أخرى، أخذه بالريال السعودي-مثلا- وذهب إلى الكويت ، فرده بالدينار الكويتي! هل هذا جائز؟

فقال رحمه الله : هذا وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومك، ما لم تتفرقا وبينكما شيء) فإذا أخذت دراهم من نقد السعودية واستوفيته في الكويت بالدينار الكويتي فلا بأس، لكن بشرط أن تكون بقدر القيمة هناك، يعني فيما يساوي الريال السعودي وتعطي بالقيمة بدون زيادة ولا نقص.

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الاربعاء 20 جمادة الاولى 1430
عدد المشاهدات 1581
عدد التحميلات 120
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق