الاحد 21 شعبان 1447 هـ
08 فبراير 2026 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 19 الحديث 116-129   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-117 كتاب الصلاة، الحديث 559-563   تفسير القرآن: تفسير سورة الرعد 7-18   تفسير القرآن: تفسير سورة الرعد 1-6   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-116 كتاب الصلاة، الحديث 554-558   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 18 الحديث 103-115   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 17 الحديث 93-102   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-115 كتاب الصلاة، الحديث 552و553   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 16 الحديث 86-92   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-114 كتاب الصلاة، الحديث 543-551      

الاقتراض بعملة والرد بعملة أخرى

السؤال
الحمد له و السلام والصلاة على رسول الله , اما بعد ما حكم المعاملات اللتية: 1. رجل اشترى سلعة لي بالريال اليمني و حاسبته بيمعادله بالريال السعودي بعد فترة من الزمن 2. رجل استدان مني مبلغ بالدولار وثم رجع لي مايعادله بالريال .. بعد مدة من الزمن
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فلا بأس بكلا المعاملتين اللتين ذكرتهما ، سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا استلف إنسان من آخر مبلغا من المال، ورده بعملة أخرى، أخذه بالريال السعودي-مثلا- وذهب إلى الكويت ، فرده بالدينار الكويتي! هل هذا جائز؟

فقال رحمه الله : هذا وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومك، ما لم تتفرقا وبينكما شيء) فإذا أخذت دراهم من نقد السعودية واستوفيته في الكويت بالدينار الكويتي فلا بأس، لكن بشرط أن تكون بقدر القيمة هناك، يعني فيما يساوي الريال السعودي وتعطي بالقيمة بدون زيادة ولا نقص.

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الاربعاء 20 جمادة الاولى 1430
عدد المشاهدات 2123
عدد التحميلات 220
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق