الاقتراض بعملة والرد بعملة أخرى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فلا بأس بكلا المعاملتين اللتين ذكرتهما ، سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا استلف إنسان من آخر مبلغا من المال، ورده بعملة أخرى، أخذه بالريال السعودي-مثلا- وذهب إلى الكويت ، فرده بالدينار الكويتي! هل هذا جائز؟

فقال رحمه الله : هذا وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومك، ما لم تتفرقا وبينكما شيء) فإذا أخذت دراهم من نقد السعودية واستوفيته في الكويت بالدينار الكويتي فلا بأس، لكن بشرط أن تكون بقدر القيمة هناك، يعني فيما يساوي الريال السعودي وتعطي بالقيمة بدون زيادة ولا نقص.