السبت 19 شوال 1445 هـ
27 ابريل 2024 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-49، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين.   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (124-129)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (117-123)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (111-116)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (107-110)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (97-106)   تفسير القرآن: ‌‌تفسير سورة التوبة 94-96   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-48، كتاب الوضوء، الحديث 170و171و172و173و174و175   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-47، كتاب الوضوء، الحديث 166و167و168و169   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-46، كتاب الوضوء، الحديث 162و163و164و165      

القائد الدميث إلى شرح الباعث الحثيث الجزء العاشر


القائد الدميث إلى شرح الباعث الحثيث

الجزء العاشر



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد :

فوصلنا إلى النوع التاسع من أنواع علوم الحديث التي ذكرها ابن الصلاح - رحمه الله - في كتابه معرفة علوم الحديث ، وهو المرسل .

يقول المؤلف رحمه الله :

( النوع التاسع : المرسل .

قال ابن الصلاح : وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم ) أولاً وقبل كل شيء يجب أن نعرف أن التابعي هو : الذي لقي أحد الصحابة

والصحابي : هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به

ومات على ذلك .

تابعي التابعي : هو من لقي التابعي .

ويجب أن نعرف الفرق بين التابعي الكبير و التابعي الصغير.

التابعي الكبير : هو الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم

وكانت جلّ روايته عنهم .

أي أكثر رواية هذا التابعي عن الصحابة ، هذا يسمى تابعياً كبيرا .

التابعي الصغير : فهو الذي لم يلق منهم إلا العدد القليل أو لقي

جماعة إلا أن أكثر روايته عن التابعين .

فالفرق بين التابعي الكبير والتابعي الصغير

أن التابعي الكبير : أكثر روايته عن الصحابة

والتابعي الصغير : أكثر روايته عن التابعين

وهذا التفريق ذكرناه لأن بعض أهل العلم يفرقون في تعريف

المرسل بين التابعي الكبير والتابعي الصغير .

لا يختلف أهل الحديث على أن الصورة التي ذكرها ابن الصلاح هنا داخلة في المرسل ، وهي ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

التابعي الكبير إذا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى هذا الحديث مرسلا وهذا بالاتفاق .

وغير هذه الصورة من الصور اختلفوا فيها .

ثم قال :

( كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما إذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هؤلاء من كبار التابعين لأن أكثر روايتهم عن الصحابة ، فإذا أضاف الحديث عبيد الله أو سعيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون الحديث مرسلا ، إذا قال سعيد بن المسيب : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى هذا الحديث مرسلا .


(قال ) أي ابن الصلاح : ( والمشهور) أي عند أهل الحديث ( التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك ) المشهور عند العلماء أن المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريق بين الكبير والصغير

( وحكى ابن عبد البر عن بعضهم ) عن بعض أهل الحديث ( أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا ) بعضهم يفرق بين التابعي الكبير والتابعي الصغير لكن هؤلاء قلة ، حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : لم أر التقييد بالكبير صريحا عن أحد ، لكن نقله ابن عبد البر عن قوم .

وهو وإن وجد إلا أن المشهور خلافه ، فالقول المشهور عند العلماء أنه لا فرق بين رواية التابعي الكبير ورواية التابعي الصغير ، كلها تسمى أحاديث مرسلة إذا أضافوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا الواسطة .

( ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين ، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم )

الآن دخلنا في خلاف جديد

الخلاف الأول في التابعين فقط هل يختص المرسل بكبار التابعين أم يشمل كبار التابعين وصغارهم .

و الخلاف الثاني : ذكر عن الحاكم أنه يخص المرسل بالتابعين ، وكثير من أهل الحديث معه يخصون المرسل بما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم

قال : والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم ، فلو قال مالك مثلا وهو من تابعي التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يعدونه مرسلا ، وكذلك من هو أنزل من مالك .

.

( قلت ) الكلام لابن كثير ( كما قال أبو عمرو ابن الحاجب في مختصره في أصول الفقه : المرسل قول غير الصحابي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هذا المذهب الثاني ؛

أي حديث يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الواسطة بين القائل وبين النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا عندهم لا يختص بالتابعي .

ليس ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط ، بل وما

أضافه تابع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عندهم

مرسل ، وما أضافه من بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك

وهناك مذهب ثالث :

قال النووي رحمه الله : "المرسل عند الفقهاء والأصوليين والخطيب وجماعة من المحدثين ما انقطع إسناده على أي وجه كان - على أي وجه كان الانقطاع - فهو عندهم بمعنى المنقطع . انتهى كلامه

فيدخل فيه على هذا القول ؛ المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل الظاهر والمرسل الخفي ، كل هذا يسمى عندهم مرسلا .

كثير من أهل الحديث خصوصا المتقدمين تجدهم يطلقون المرسل على هذا المعنى .

فالمرسل عندهم أعم من المرسل عند طائفة من أهل الحديث

فإذا تأملت كتاب المراسيل لابن أبي حاتم تجد أن أبا حاتم الرازي وأبا رزعة الرازي تجدهما يطلقان المرسل على ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المنقطع .

خذ الكتاب وتأمله ستجدهما يطلقان هذا الاصطلاح على المنقطع وعلى المرسل الذي هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فالخلاف حاصل لكن كما قال النووي رحمه الله: الخلاف خلاف اصطلاحي وليس خلافا في المعنى ولا مُشاحة في الاصطلاح ، لكن تنبه لمراد العالم عندما يقول هذا حديث مرسل ماذا يعني بالمرسل ؟ هل يعني به ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم يعني به المنقطع.

إذاً عندنا اصطلاحات في المرسل :

- ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، هذا قول .

- الثاني ما أضافه التابعي مطلقا -الكبير أو الصغير- إلى النبي صلى الله عليه وسلم

- الثالث: ما أضافه التابعي أو من دونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

- الرابع : أنه كل منقطع .

هذه أربعة مذاهب في تعريف المرسل وهناك مذاهب أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر في النكت .

أشهر مذهبان هما :

1- ما أضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم.

2- وإطلاق المرسل على كل منقطع.

ثم قال : ( هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين ) أي إدراك حقيقته تكون بتعريفاته وقد ذكرنا لكم تعريفه عند المحدثين .

وقال : ( وأما كونه حجة في الدين ) هذه مسألة ثانية ، المسألة الأولى تكلمنا عن التعريف لكي نتصوره ، والآن نتكلم على حجيته هل هو حجة أم ليس بحجة ؟

قال : ( فذلك يتعلق بعلم الأصول )

هذا المبحث أصالة ليس من مباحث مصطلح الحديث بل هو من مباحث أصول الفقه ولكن أهل الحديث ناقشوه في كتب المصطلح

قال : ( وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات)

وللأسف لا نعلم عن هذا الكتاب شيئا .

( وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه : أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة) أي في مقدمة صحيحه ، وهذا هو المعتمد : أن المرسل في أصله ليس بحجة ، وعلى هذا الكثير من أهل الحديث ومنهم البخاري ومسلم - رحمهما الله -.

قال :( وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث ، وقال ابن الصلاح : وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر و تداولوه في تصانيفهم )

أي الذي استقر عليه عمل المحدثين عدم الاحتجاج بالحديث

المرسل ، لماذا ؟

لأن المرسل سقط منه على أقل الأحوال راو ، وهذا الراوي لا نعرف حاله ، لا نعرف أهو حافظ أم ليس بحافظ؟ أهو عدل في دينه أم ليس بعدل ؟ فإذا لم نعلم حاله فلا يجوز لنا أن نقبل خبره ؛ لأننا لا نقبل الخبر إلا من عدل حافظ ، يجب أن يكون الراوي عدلاً في دينه حافظاً لما يرويه ويحكيه هذا الذي يقبل منه الخبر .

( قال ) أي ابن الصلاح ( والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة . والله أعلم )

أي في جماعة من أهل العلم قالوا بالاحتجاج بالمرسل . والله أعلم

وحجة هؤلاء أن من أسنده فقد أحالك ومن أرسله فقد تكفل لك بمن أسقط من الرواة ، أي الذي أسند وكّل إليك الأمر في النظر في حال الرواة الذين أظهرهم لك ، وأما من أرسل فقد تكفل لك بحال الرواة الذين أسقطهم ولكن هذا الكلام غير صحيح

فمن تتبع بعض المراسيل ووجدها مسندة وجدها تروى من طريق بعض الضعفاء ، فهذا الكلام لا يُسلَّم .

( قلت ) الكلام لابن كثير : ( وهو محكي عن الإمام احمد في رواية )

في رواية مروية عن الإمام أحمد أن المرسل حجة ؛ كقول مالك

وأبي حنيفة .

( وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان )

أي أن مالك وأبا حنيفة يحتجان بالمرسل وأحمد عنه أكثر من

رواية ، رواية من الروايات أنه يحتج به ، والشافعي رحمه الله لا يحتج بالمرسل مطلقا ، نقلوا عنه أنه يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب

( قالوا : لأنه تتبعها فوجدها مسندة . والله أعلم ) أي أنه لا يحتج

بالمرسل مطلقا إنما يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب ؛ لأنه تتبعها فوجدها مسندة ووجدها قوية لذلك احتج بها .

قال الشافعي رحمه الله : " لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده ، ولا أثره عن أحد فيما عرفناه عنه إلا ثقة معروف ، فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه . انتهى كلامه من كتابه الأم

أي أنه تتبع الأخبار التي أرسلها سعيد بن المسيب ووجد ما يدل على قوتها ولا يرويها إلا عن ثقات ؛ لذلك احتج بمراسيل سعيد بن المسيب .


قال : ( والذي عول عليه كلامه في الرسالة ) أي الذي اعتمده

الشافعي رحمه الله في المراسيل في كتابه الرسالة

( أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة ) .

إذاً لا تقبل عنده مطلقا بل بشروط ، شرَطَ أن يكون المرسَل – بفتح السين - عن تابعي من التابعين الكبار ، وأن يكون قد جاء من وجه آخر ولو كان الوجه الآخر هذا مرسلا ، ولكن إذا جاء من وجه آخر مرسلا له شرط وهو أن يكون المرسِل - بكسر السين - ممن قبِل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم .

بمعنى أنه لو جاءنا حديث مرسل من رواية الشعبي عن النبي

صلى الله عليه وسلم وحديث آخر مرسل من رواية سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم

ننظر إلى شيوخ الشعبي وإلى شيوخ سعيد بن المسيب ؛ فإذا وجدنا أن الشيوخ مختلفون عندئذ نقوي رواية الشعبي برواية سعيد بن المسيب والعكس؛ لأن الشعبي من كبار التابعين وسعيد بن المسيب من كبار التابعين وكلاهما أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وشيوخهما يختلفون فنحتج بروايتهما

فاحتمال أن يكون الساقط هو رجل واحد غير وارد ، لذلك

قوى الشافعي رحمه الله رواية هذا برواية هذا

بشرط أن تكون الرواية واحدة في اللفظ أو في المعنى ، معنى رواية

الشعبي نفس معنى رواية سعيد بن المسيب بهذا تكون التقوية

قال ( أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء أو كان المرسل -بكسر السين - لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة)

أو كان المرسل - بكسر السين - لا يروي إلا عن ثقة ، إذا كان المرسل - بكسر السين - لا يروي إلا عن ثقة وكان من كبار التابعين ، الإمام الشافعي رحمه الله يقبل مرسله ( فحينئذ يكون مرسله - بفتح السين - حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل )

يحتج به ، ولكنه في القوة ليس في قوة الحديث المتصل ، فإذا تعارضا يقدم الحديث المتصل .

هذا مذهب الشافعي رحمه الله

أي باختصار أنه لا يحتج بالمرسل مطلقا إنما يحتج بمراسيل

كبار التابعين إذا وُجد لها شاهد أو كانت من رواية الذي لا يروي إلا

عن ثقة هذا معنى كلام الشافعي رحمه الله .

( قال الشافعي : وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها )

أي صغار التابعين مراسيلهم لا تقبل ، في ظاهر كلام الشافعي

رحمه الله أنها لا تقبل حتى وإن وجد لها شاهد .

( قال ابن الصلاح رحمه الله : وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر . والله أعلم )

نحن نعلم - بإجماع أهل السنة والجماعة - أن الصحابة كلهم ثقات

عدول ، فإذا روى أحد الصحابة الصغار الذين يروون عن الصحابة عادة ؛ إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، يُعلم من سنه أنه لم يدرك

الحادثة التي رواها ويُعرف منه أنه لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ؛ تكون روايته مرسلة ولكنها مقبولة يحتج بها ؛ فمراسيل الصحابة الذين يروون عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر صحيحة ويحتج بها ؛ لأن الساقط معروف أنه صحابي ، فإذا علمنا أن الساقط صحابي فلا يضر سقوطه ؛لأن الصحابة كلهم ثقات عدول

فمراسيل الصحابة كلها يُحتج بها ؛ إلا إذا كان الصحابي ليس له إلا

رؤية وكانت أكثر روايته عن التابعين ؛ فمثل هذا من حيث الرواية لا تعتبر روايته من قبيل المتصل فلا يحتج بها بل هي حكمها حكم رواية كبار التابعين .

( قلت ) الكلام لابن كثير ( وقد حكى بعضهم ) أي بعض العلماء (الإجماع على قبول مراسيل الصحابة ، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا ) في المسالة خلاف شاذ قليل لا يعتبر.

( ويُحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ؛لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين)

هذه شبهتهم ،الذين قالوا بأن مراسيل الصحابة لا يحتج بها عللوا ذلك

باحتمال أن يكون هذا الصحابي قد روى هذا الحديث عن أحد التابعين

تتمة كلامه ( وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى )

أي قد وجد في الرواية أن الكبير يروي عن الصغير والأب يروي عن ابنه فرواية الصحابي عن التابعي ممكنة هذه حجتهم .

رد على هذه الشبهة الحافظ ابن حجر رحمه الله فذكر أن الصحابة عندما رووا كانت رواياتهم كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة ولا يوجد لهم روايات عن التابعين إلا الشيء القليل النادر الذي لا يؤثر على الظاهر لا يعتبر .

وإذا رووا بينوها بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليست أحاديث مرفوعة إنما هي إسرائيليات وحكايات وأشياء موقوفة

أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فما روى الصحابة عن تابعي ضعيف شيئا في الأحكام فيما يعلم

( تنبيه : والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا)

ننتبه الآن : إذا روى تابعي وقال عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

مثلا إذا قال الزهري : عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

قال : البيهقي يسمي هذا مرسلا .

قال: ( فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضاً ليس بحجة والله اعلم )

الإشكال عند البيهقي ليس في كون الرجل قد أبهُم اسمه، فبما أننا قد عرفنا بأنه صحابي فإبهام اسمه لا يضر

الإشكال عند البيهقي - والله أعلم - في كوننا لا نعلم هل سمع التابعي من الصحابي أم لا ؟

عندما يقول الزهري مثلا عن رجل من الصحابة

ما أدرانا أن الزهري قد أدرك هذا الصحابي ؟

هل سمع منه أم لم يسمع منه ؟

لذلك وصف البيهقي رحمه الله مثل هذه الرواية بالمرسلة أي منقطعة ؛ لأنها مظنة الانقطاع ؛ هذا ما يدل عليه لفظ البيهقي رحمه الله ، قال : فهو بمعنى المرسل ، فلم يقل هو مرسل ، بل قال : هو بمعنى المرسل أي احتمالية الإرسال فيه قائمة ؛ فكلام البيهقي قوي وفي محله

إذا قال التابعي عن رجل من الصحابة فينبغي أن ينظر هل سمع هذا التابعي من هذا الصحابي أم لم يسمع ؟

أما إذا قال التابعي : حدثني رجل من الصحابة ؛ فقد انتهى الإشكال ؛ لأن الرجل من الصحابة والصحابة كلهم ثقات عدول لا يهمنا

معرفة اسمه ، لكن يهمنا أن نتأكد من سماعه منه .

هذا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك


قائمة الخيارات
33 [1.2 %]
بقلم: أبي الحسن علي الرملي
الاربعاء 19 ربيع ثان 1432
عدد المشاهدات 3725
عدد التحميلات 81
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق