الثلاثاء 15 شوال 1445 هـ
23 ابريل 2024 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-49، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين.   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (124-129)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (117-123)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (111-116)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (107-110)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (97-106)   تفسير القرآن: ‌‌تفسير سورة التوبة 94-96   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-48، كتاب الوضوء، الحديث 170و171و172و173و174و175   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-47، كتاب الوضوء، الحديث 166و167و168و169   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-46، كتاب الوضوء، الحديث 162و163و164و165      

المساواة

المساواة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد ؛

فقد ادّعى أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين أن الإسلام ظالم في بعض المسائل كمسألة الميراث ؛ لعدم المساواة فيها بين الذكور والإناث ، وغيرها من المسائل . وأخذوا ينادون بالمساواة مطلقاً دون تفصيل أو تحقيق .

ولنبين الحق في هذه المسألة ، ومدى موافقة الإسلام وغيره من الطوائف والجماعات للصواب ؛ قسمنا البحث فيها إلى أقسام :

القسم الأول :المساواة والعدل

يجب بداية وقبل كل شيء أن نعلم أن المساواة التي هي بمعنى المماثلة ليست دائماً عدلاً لا عقلاً ولا شرعاً ؛ وذلك لأن المساواة مرتبطة ارتباطاً قوياً بالصفات التي يتصف بها الأشخاص الذين نريد أن نساوي بينهم ، وبالمسألة التي نريد تطبيق المساواة فيها . ولا يصحُّ إطلاق القول بالمساواة إلا في مسائل معيّنة .

توضيح ما تقدّم بالمثال :

إذا نظرنا إلى الذين يدعون إلى المساواة في وزاراتهم وشركاتهم ومصانعهم ؛ تساءلنا هل يعطون أجرة متساوية لكل من يعمل في هذه القطاعات ؛ أم أنهم يعطون الوزير والمدير والسكرتير والعامل والمنظف أجوراً مختلفة ؟! لا شك أنهم يعطون كل واحد من هؤلاء ما يناسبه من الأجر - وإذا فعلوا خلاف ذلك ، يقعون في الظلم والجور وإن كانوا قد حققوا المساواة - ، فلماذا إذاً لم يعملوا بالمساواة التي ينادون بها ؟! وذلك لأنهم يعلمون عقلاً أن صفات هؤلاء الأشخاص التي استحقوا الأجر عليها مختلفة ، فبعضهم حصل على علم لم يحصل عليه الآخر ، والبعض الآخر حصل على خبرة ليست متوفِّرة عند آخرين سواه .

إذاً فوصف العلم والخبرة هما الوصفان المؤثران في مسألة أجور الموظفين ، فبناءً عليهما تم التفريق بينهم ، وعدم المساواة .

فمن ذلك نعلم أن كل مسألة تتعلق بها صفات مؤثرة ، بناءً عليها يكون الحكم على المسألة ، هل هي من المسائل التي يجب المساواة فيها بين الأشخاص أم لا . وبذلك نصل إلى العدل بين الناس ، إذاً فالواجب على الناس أن ينادوا بالعدل لا بالمساواة ؛ لأن المساواة تكون عدلاً في بعض الأحيان ، وتكون ظلماً وجوراً في أحيان أخرى .

القسم الثاني : المساواة في الإسلام

إذا نظرنا في شريعة الله تبارك وتعالى - المحكمة وجدناها تأمر بالعدل مطلقاً ، وتدعو إليه ، بينما تدعو إلى المساواة في بعض المسائل ، وتذمها وتنفِّر عنها في مسائل أخرى على حسب موافقتها للعدل ، وعلى حسب الأوصاف المؤثرة التي اقترنت بالأشخاص . قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم :{ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون }، [ النحل : 90] ويقول : { لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى } [ المائدة : 8 ] ، ويقول: { فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم } [ الشورى : 15] . والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

ومن المساواة التي أقرّتها شريعة الإسلام :

المساواة بين العباد في التكليف بالأحكام الشرعيّة بالجملة ، فلم تفرِّق الشريعة في تكاليفها بين العباد إلا في حالات مختصَّة من الناس اتصفوا بأوصاف منعت من تكليفهم بالتكاليف الشرعية عامة أو بتكليف خاص يتناسب مع وصف الشخص الذي لم يكلَّف به . كالصبي الصغير والمجنون الذي لا عقل له يدرك به ، وكتكليف المريض بالصيام. يقول الله تعالى :{ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً _ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدَّلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً } [ النساء: 1-2] . وقال : { يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض وكان الله عليماً حكيماً } [ النساء : 170] . ففي هذه الآيات وغيرها لم يأمر الله تبارك وتعالى طائفة معيّنة ولا جنساً خاصّاً ولا أهل لون من البشر ، بل أمر الناس جميعاً ؛ فكانوا جميعا سواء في التكاليف الشرعيّة ، لا فرق بين أبيض وأسود ، ولا عربي و أعجمي ولا غيرها من الأوصاف . وكذلك المساواة بين الأولاد في الهبة كما سيأتي إن شاء الله - .

ومن المساواة التي نفتها الشريعة الإسلامية :

المساواة بين شخصين بينهما فروق في الصفات المؤثرة ، ولكي تتضح هذه المسألة لا بدَّ من معرفة الفرق بين الوصف المؤثر الذي ينبني عليه التفريق ، والوصف الغير مؤثر . قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم : { وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كلٌّ على مولاه أينما يوجِّهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم } [النحل : 76] .

وقال { لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير } [الحديد : 10] . وقال : { لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً } [ النساء : 95] . وقال : { قل لا يستوي الخبيث والطيب } [المائدة : 10] . وقال : { وما يستوي الأعمى والبصير_ و لا الظلمات ولا النور _ولا الظل ولا الحرور_ وما يستوي الأحياء ولا الأموات } [ فاطر : 19- 22 ] . وقال : { أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكّر أولو الألباب } [ الزمر : 36] . وأقَرّ الله -سبحانه وتعالى - امرأة عمران إذ قالت : { وليس الذكر كالأنثى } [آل عمران:36]

من تأمّل هذه الآيات وغيرها من الآيات و الأحاديث ، وجد أن العبرة في كون الصفة لها تأثير في التفريق بين الأشخاص ؛ هي كونها صفة تجلب المنفعة وتحقق المصلحة ، وترفع المفسدة والضرر . وتكون التفرقة إما بوجود الصفة المؤثرة وعدمها ، أو بقلّتها وكثرتها . وهو ضابط يقرُّه العقل الصريح تماماً ، وهو ضابط معمول به عند أدعياء المساواة كما سيأتي .

وأنت إذا تأملت صفة اللون - مثلاً - بياضاً وسواداً ؛ وجدت أنها صفة غير مؤثرة ؛ لأنه لا ينبني عليها جلب مصالح أو دفع مفاسد . ولذلك لم يعتبر في شريعة الإسلام سبباً للتفريق بين العباد ، بل العباد من هذه الناحية سواء في كل شيء في الإسلام . قال الله تعالى : { يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير } [الحجرات : 13 ] . هذا هو الأصل في الناس ؛ المساواة بينهم بالإجمال ، ولا يفضل بعضهم بعضاً إلا بالتقوى . فالتقوى وصف مؤثر للتفريق بين الناس ؛ لأن من خاف الله واتبع أمره كان أنفع الناس للناس ولنفسه ، ومن تأمّل الإسلام بإنصاف أدرك ذلك لا محالة . ولن يجد ديناً ولا طائفة ولا فكراً أدرك هذا الإتقان المحكم .

وأضرب مثالاً أخيراً لتوضيح المسألة : فلننظر- مثلا - إلى الأولاد في الإسلام من ثلاثة أوجه :

· الوجه الأول : النفقة .

· الوجه الثاني : الهبة .

· الوجه الثالث : الميراث .

إذا تأملت هذه الأوجه الثلاثة في الإسلام ؛ وجدت أن الإسلام ساوى بين الأولاد ( 1) في النفقة ، بحيث أوجب لكل واحد منهم كفايته المتعارف عليها (2 ) .

توضيح ذلك ؛ أن الشرع الحكيم فرض في النفقة على الأولاد أن ينفق على كل واحد من الذكور والإناث ما يكفيه عرفاً ؛ لا فرق في ذلك بين الذكور والإناث . ولا يعني ذلك أنه إذا احتاج أحد أبنائه علاجاً مثلاً ، فأنفق عليه مبلغاً من المال أنه يلزمه أن ينفق على باقي أولاده مثل ذلك المبلغ وإن لم يحتاجوا إليه . وإنما المساواة في سدِّ الحاجة ؛ لأن بها تندفع المفسدة وتتحقق المصلحة . من ذلك يتبيَّن أنه من الممكن أن تأخذ الأنثى أكثر من الذكر في بعض الأحيان . ولم يعتبر الشرع وصف الذكورة والأنوثة في النفقة ؛لأن اعتباره لا يترتب عليه منفعة ؛ بل يترتب عليه مفسدة ، وهي وقوع الشحناء والبغضاء والعقوق بين الأخوة ، وبين أهل البيت الواحد ، وظلم وضرر من لم ينل كفايته . وكذلك فعل الشرع الحكيم في الهبة ، فأمر فيها بالعدل بين الأولاد ، والعدل هنا هو المساواة بينهم (3 ) .

وذلك والله أعلم لأن الهبة أمر زائد على حاجة الأولاد ، وإعطاء أحدهم دون الآخر لا يؤدّي إلى منفعة معتبرة ، فيكون ظلماً للبقيّة . والظاهر أنّه إن وجدت المصلحة المعتبرة جازت التفرقة بينهم ، كما إذا كان أحد الأولاد ذكراً كان أو أنثى أبرَّ بوالديه من الآخر ؛ فيجوز في مثل هذه الحالة إعطاء هذا الولد من الهبة ما لم يعط الآخر جزاءً على إحسانه ، ويكون في ذلك تشجيعاً له على برِّه ، ولعلّه يكون حافزاً للآخر على أن يحسن إلى والديه . والله أعلم ( 4 ) .

وإذا نظرت إلى الميراث وجدت أن الشرع فرّق فيه بين الذكر والأنثى ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، فافترق في هذه المسألة العدل والمساواة ، فكان العدل هو إعطاء الأنثى نصف حظ الذكر . وإذا رجعنا إلى ما أصّلناه بداية ، وطبّقناه على هذه الصورة ؛ اتضح لنا العدل والإنصاف والإتقان الذي عليه دين الإسلام .

· أولاً : المسألة هي الميراث .

· ثانياً : الأوصاف المؤثرة في الميراث الذكورة والأنوثة (5) .

· ثالثاً : المصلحة المترتِّبة على التفريق بين الذكر والأنثى .

لا يخفى على كل عاقل في الدنيا ، متجرِّدٍ من العناد إذ خطابنا موجّه إليه أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على فطر متوافقة ، مع خلقهم وقدراتهم ، فجعل وظيفة الرجل العمل خارج البيت لتحصيل القوت لعياله ، وتوفير احتياجاتهم . وجعل وظيفة المرأة رعاية بيتها ، والقيام على شؤون زوجها وأطفالها وإعدادهم إعداداً جسديّاً وأخلاقيّاً كي يكونوا من أهل الخير والصلاح والإصلاح ، وإنها والله لمهمّة صعبة شديدة خطيرة لا تتقنها من النساء إلا من وفّقها الله لذلك . ولما هانت عند أهل هذا الزمان ، وقصّرت فيها النساء ؛ أدّت إلى انحلال البيوت ، وترَدّي الأخلاق ، وفساد الشعوب ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون . هذا هو الأصل في وظيفة الرجل والمرأة ، وهذا هو حال الناس على وجه الأرض إلا من قلَّ منهم . وبناءً عليه ؛فإن الرجل هو الذي يتحمّل نفقات البيوت كاملة ، والمرأة لا تتحمّل من ذلك إلا القليل النادر إن وجد ّ بل أُلزِم الرجل بالنفقة على أبيه وأمِّه وأخته وخالته وعمّته وابنته ؛ إذا لم يكن لهم من ينفق عليهم غيره، وأُلزِم بدفع المهر وتجهيز مستلزمات البيت ، وغير ذلك من النفقات . أَمِنَ العدل والإنصاف أن يُلزَم الرجل بكل هذه النفقات ثم عند الميراث تأخذ المرأة مثل ما يأخذ الرجل؟! إذاً من المصلحة أن يكون نصيب الرجل أكثر من نصيب المرأة ليستعين به على أداء ما تحمّل من نفقات وأما المرأة فلا تلزم بذلك عند وجود الرجل ، ومع ذلك شرع لها رب العالمين نصف ما يأخذ الرجل . فأي عدل وأي إنصاف بعد هذا ، ما بعد هذا إلا إيقاع الظلم والجور على الرجل .

القسم الثالث : المساواة عند دعاة المساواة

ادعى كثير من حملة حقوق الإنسان أن إنصاف المرأة يكون بمساواتها بالرجل ، في كل شيء ؛ مع اعترافهم أن المرأة تختلف عن الرجل بتركيبتها الجسدية والنفسيّة . ولكنهم مكابرة منهم وعناداً للواقع الذي يعيشون فيه لم يعتبروا هاتين الصفتين صفات مؤثرة في التفريق بين الرجل والمرأة في كثير من المسائل . انظر مثلاً في أوروبا والولايات المتحدّة الأمريكية هذه الدول تدّعي أنها أعطت المرأة حقّها ؛ مّن أكثر عدداً فيها ؛ النساء أم الرجال ؟! لا شك أن النساء أكثر بكثير من الرجال في العالم كله ؛ فلماذا إذاً يحكم تلك البلاد الرجال في غالب الأحيان ؛ بل لعلّ النساء اللاتي يحكمن تلك الدول في هذا الزمن لا يتجاوزن عدد أصابع اليد الواحدة ؛ مع أن الوصول إلى الحكم عندهم عن طريق اختيار شعوبهم التي تعتقد اعتقاداتهم في حقوق المرأة في المساواة ؛ ما ذلك إلا لقناعتهم من داخلهم أن الحكم يحتاج إلى صفة الحزم والشدّة والقوّة ، وعدم الاستسلام للعاطفة في أحيان كثيرة ، وهذا ما لا يوجد عند المرأة، وإن وجد فليس كوجوده عند الرجل ؛ ولا عبرة بشذوذ بعض النساء ؛ فإن الأحكام والقواعد تعطى للأكثر الأغلب ، لا للشاذ النادر ؛ هذا على التسليم بوجوده . وكذلك من دعواتهم مشاركة المرأة الرجل في جميع الأعمال ؛ فلماذا لا يقحمون المرأة في أعمال البناء ؟! وكذلك في الرياضة لماذا يفرِّقون بين الرجال والنساء ؟! هلاّ جعلوا حلبات المصارعة والملاكمة وملاعب كرة القدم مختلطة ؟!. لا يفعلون ذلك لأنهم يعلمون أن هذه الأعمال لا تليق بتركيبة المرأة الرقيقة الضعيفة . فلماذا المكابرة والعناد ؟ولماذا لا يعطى كل جنس ما يلائمه من الحقوق ؛ بل لماذا لا نقف حيث وقف دين الإسلام الذي حاول الشرق والغرب أن يصلوا إلى بيان بطلانه وما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً .يكذِّب هذا ما يصدِّقه الآخر ، ويصدِّق هذا ما يكذِّبه الآخر ، ولم يجتمع العقلاء على بطلان حكم واحد من أحكامه ، أو تكذيب خبرٍ من أخباره التي أخبر بها عن الماضي والحال والمستقبل . {فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين _ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماًً وعلوّاً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين} [النحل :13 14] . {إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون _ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدّق المرسلين _إنكم لذائقوا العذاب الأليم } [ الصافات : 35 -38 ] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - الأولاد في الشرع : يعني الذكور والإناث .

2 - أصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "، أخرجه البخاري( 5364)، ومسلم ( 4574 )

3 - وأصل ذلك حديث النعمان بن بشير قال : إن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاماً ، فقال : " أكل ولدك نحلت مثله ؟ " قال : لا ، قال : " فأرجعه " . أخرجه البخاري (2586) ، ومسلم : (1623).

4 - يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدُّم : " أيسرُّك أن يكونوا إليك في البر سواء " .وهذه الزيادة انفرد بها مسلم دون البخاري.

5 - وهناك أوصاف أخرى مؤثرة ليست محل بحثنا .

قائمة الخيارات
43 [2.3 %]
بقلم: أبي الحسن علي آل علي الرملي
الجمعة 11 شوال 1429
عدد المشاهدات 5123
عدد التحميلات 11
شبهات العلمانيين والملحدين (2)
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق