السبت 2 ذو القعدة 1447 هـ
18 ابريل 2026 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 27 الحديث 213-223   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-123 كتاب الصلاة، الحديث 595-598   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 26 الحديث 202-212   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-122 كتاب الصلاة، الحديث 589-594   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 25 الحديث 191-201   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-121 كتاب الصلاة، الحديث 580-588   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 24 الحديث 183-190   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 23 الحديث 170-182   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 22 الحديث 159-169   تفسير القرآن: تفسير سورة الرعد من الآية 32-43      

اقتراض الذهب بعيار ورده بعيار آخر

السؤال
شخص احتاج لمال فأخذ من زوجته ذهبا على أنه دين وباع هذا الذهب وهو من عيار يسمى عندنا بالعيار الإيطالي , وهو غالي الثمن , فهل يجوز له أن يرد هذا الذهب بنفس الوزن من عيار آخر أقل منه ثمنا
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فالواجب عليه أن يرد الذهب بنفس عيار الذهب الذي أخذه من زوجته ، إلا إن قبلت زوجته بالأقل . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الثلاثاء 28 شعبان 1430
عدد المشاهدات 2470
عدد التحميلات 187
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق