الاحد 4 ربيع الاول 1448 هـ
16 اغسطس 2026 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-135 كتاب الصلاة، الحديث 662-665   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 38 الحديث 327-339   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-134 كتاب الصلاة، الحديث 655-661   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 37 الحديث 314-326   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 36 الحديث 306-313   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-133 كتاب الصلاة، الحديث 645-654   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-132 كتاب الصلاة، الحديث 640-644   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 35 الحديث 298-305   تفسير القرآن: تفسير سورة إبراهيم (42-52 آخر السورة)   تفسير القرآن: تفسير سورة إبراهيم (28-41)      

اقتراض الذهب بعيار ورده بعيار آخر

السؤال
شخص احتاج لمال فأخذ من زوجته ذهبا على أنه دين وباع هذا الذهب وهو من عيار يسمى عندنا بالعيار الإيطالي , وهو غالي الثمن , فهل يجوز له أن يرد هذا الذهب بنفس الوزن من عيار آخر أقل منه ثمنا
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فالواجب عليه أن يرد الذهب بنفس عيار الذهب الذي أخذه من زوجته ، إلا إن قبلت زوجته بالأقل . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الثلاثاء 28 شعبان 1430
عدد المشاهدات 2638
عدد التحميلات 226
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق