الاربعاء 29 جمادة الاولى 1447 هـ
19 نوفمبر 2025 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 16 الحديث 86-92   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-114 كتاب الصلاة، الحديث 543-551   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-113 كتاب الصلاة، الحديث 533-542   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 15 الحديث 77-85   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-112 كتاب الصلاة، الحديث 528-532   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-111 كتاب الصلاة، الحديث 523و524و525و526و527   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-110 كتاب الصلاة، الحديث 517و518و519و520و521و522   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-109 كتاب الصلاة، الحديث 514و515و516   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-108 كتاب الصلاة، الحديث 510و511و512و513   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 14 الحديث 70و71و72و73و74و75و76      

اقتراض الذهب بعيار ورده بعيار آخر

السؤال
شخص احتاج لمال فأخذ من زوجته ذهبا على أنه دين وباع هذا الذهب وهو من عيار يسمى عندنا بالعيار الإيطالي , وهو غالي الثمن , فهل يجوز له أن يرد هذا الذهب بنفس الوزن من عيار آخر أقل منه ثمنا
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فالواجب عليه أن يرد الذهب بنفس عيار الذهب الذي أخذه من زوجته ، إلا إن قبلت زوجته بالأقل . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الثلاثاء 28 شعبان 1430
عدد المشاهدات 2345
عدد التحميلات 175
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق