الاحد 20 شوال 1445 هـ
28 ابريل 2024 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-50، كتاب الوضوء، الحديث 176و177و178و179و180و181و182   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-49، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين.   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (124-129)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (117-123)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (111-116)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (107-110)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (97-106)   تفسير القرآن: ‌‌تفسير سورة التوبة 94-96   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-48، كتاب الوضوء، الحديث 170و171و172و173و174و175   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-47، كتاب الوضوء، الحديث 166و167و168و169      

اقتراض الذهب بعيار ورده بعيار آخر

السؤال
شخص احتاج لمال فأخذ من زوجته ذهبا على أنه دين وباع هذا الذهب وهو من عيار يسمى عندنا بالعيار الإيطالي , وهو غالي الثمن , فهل يجوز له أن يرد هذا الذهب بنفس الوزن من عيار آخر أقل منه ثمنا
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فالواجب عليه أن يرد الذهب بنفس عيار الذهب الذي أخذه من زوجته ، إلا إن قبلت زوجته بالأقل . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الثلاثاء 28 شعبان 1430
عدد المشاهدات 1879
عدد التحميلات 85
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق