السبت 12 رمضان 1447 هـ
28 فبراير 2026 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 21 الحديث 149-158   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-119 كتاب الصلاة، الحديث 568-572   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 20 الحديث 130-148   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-118 كتاب الصلاة، الحديث 564-567   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 19 الحديث 116-129   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-117 كتاب الصلاة، الحديث 559-563   تفسير القرآن: تفسير سورة الرعد 7-18   تفسير القرآن: تفسير سورة الرعد 1-6   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-116 كتاب الصلاة، الحديث 554-558   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 18 الحديث 103-115      

الفرق بين التقاعد والتأمين

السؤال
شيخنا الفاضل ماهو الفرق بين التأمين التجاري والمرتب التقاعدي
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فقد بين الفرق بين النظام التقاعدي وعقود الـتأمين مجموعة من العلماء في أثناء ردهم على من استدل بجواز النظام التقاعدي على جواز التأمين فقالوا :

قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح فإنه قياس مع الفارق أيضا ؛ لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة . لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقا التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه وتعاونا معه جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة .انتهى

قلت : هذا إذا كان النظام التقاعدي تقوم عليه الدولة ، أما إذا بيع لشركات خاصة فلا فرق حينئذ بينه وبين عقود التأمين فيلحق بها في التحريم . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الاثنين 7 رجب 1430
عدد المشاهدات 2368
عدد التحميلات 185
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق