الاربعاء 3 محرم 1448 هـ
17 يونيو 2026 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-129 كتاب الصلاة، الحديث 618-625   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 33 الحديث 274-288   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-128 كتاب الصلاة، الحديث 615-617   المقالات: هذه عقيدتنا في الحكام المسلمين   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 32 الحديث 266-273   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-127 كتاب الصلاة، الحديث 611-614   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 31 الحديث 255-265   تفسير القرآن: تفسير سورة إبراهيم (1-18)   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-126 كتاب الصلاة، الحديث 608-610   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 30 الحديث 247-254      

الفرق بين التقاعد والتأمين

السؤال
شيخنا الفاضل ماهو الفرق بين التأمين التجاري والمرتب التقاعدي
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فقد بين الفرق بين النظام التقاعدي وعقود الـتأمين مجموعة من العلماء في أثناء ردهم على من استدل بجواز النظام التقاعدي على جواز التأمين فقالوا :

قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح فإنه قياس مع الفارق أيضا ؛ لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة . لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقا التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه وتعاونا معه جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة .انتهى

قلت : هذا إذا كان النظام التقاعدي تقوم عليه الدولة ، أما إذا بيع لشركات خاصة فلا فرق حينئذ بينه وبين عقود التأمين فيلحق بها في التحريم . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الاثنين 7 رجب 1430
عدد المشاهدات 2484
عدد التحميلات 210
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق