السبت 20 شعبان 1447 هـ
07 فبراير 2026 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 19 الحديث 116-129   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-117 كتاب الصلاة، الحديث 559-563   تفسير القرآن: تفسير سورة الرعد 7-18   تفسير القرآن: تفسير سورة الرعد 1-6   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-116 كتاب الصلاة، الحديث 554-558   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 18 الحديث 103-115   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 17 الحديث 93-102   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-115 كتاب الصلاة، الحديث 552و553   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 16 الحديث 86-92   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-114 كتاب الصلاة، الحديث 543-551      

الفرق بين التقاعد والتأمين

السؤال
شيخنا الفاضل ماهو الفرق بين التأمين التجاري والمرتب التقاعدي
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فقد بين الفرق بين النظام التقاعدي وعقود الـتأمين مجموعة من العلماء في أثناء ردهم على من استدل بجواز النظام التقاعدي على جواز التأمين فقالوا :

قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح فإنه قياس مع الفارق أيضا ؛ لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة . لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقا التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه وتعاونا معه جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة .انتهى

قلت : هذا إذا كان النظام التقاعدي تقوم عليه الدولة ، أما إذا بيع لشركات خاصة فلا فرق حينئذ بينه وبين عقود التأمين فيلحق بها في التحريم . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الاثنين 7 رجب 1430
عدد المشاهدات 2348
عدد التحميلات 184
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق