الخميس 26 ربيع الاول 1447 هـ
18 سبتمبر 2025 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-108 كتاب الصلاة، الحديث 510و511و512و513   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 14 الحديث 70و71و72و73و74و75و76   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-107 كتاب الصلاة، الحديث 504و505و506و507و508و509   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-106 كتاب الصلاة، الحديث 496و497و498و499و500و503,502,501   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-105 كتاب الصلاة، الحديث 493و494و495   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 13 الحديث 58و59و60و61و62و63و64و65و66و67و68و69   المقالات: الشام في عهد عمر بن الخطاب   المقالات: الشام في عهد أبي بكر الصديق   المقالات: تاريخ الشام من البعثة النبوية   تفسير القرآن: تفسير سورة يوسف 105-111 (آخر السورة)      

الفرق بين التقاعد والتأمين

السؤال
شيخنا الفاضل ماهو الفرق بين التأمين التجاري والمرتب التقاعدي
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فقد بين الفرق بين النظام التقاعدي وعقود الـتأمين مجموعة من العلماء في أثناء ردهم على من استدل بجواز النظام التقاعدي على جواز التأمين فقالوا :

قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح فإنه قياس مع الفارق أيضا ؛ لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة . لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقا التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه وتعاونا معه جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة .انتهى

قلت : هذا إذا كان النظام التقاعدي تقوم عليه الدولة ، أما إذا بيع لشركات خاصة فلا فرق حينئذ بينه وبين عقود التأمين فيلحق بها في التحريم . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الاثنين 7 رجب 1430
عدد المشاهدات 2265
عدد التحميلات 167
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق