السبت 20 شعبان 1447 هـ
07 فبراير 2026 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 19 الحديث 116-129   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-117 كتاب الصلاة، الحديث 559-563   تفسير القرآن: تفسير سورة الرعد 7-18   تفسير القرآن: تفسير سورة الرعد 1-6   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-116 كتاب الصلاة، الحديث 554-558   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 18 الحديث 103-115   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 17 الحديث 93-102   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-115 كتاب الصلاة، الحديث 552و553   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 16 الحديث 86-92   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-114 كتاب الصلاة، الحديث 543-551      

الجماعة في صلاة الكسوف

السؤال
س/هل تجب الجماعة لصلاة الكسوف أو يجوز أن تصلى وحدانا
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فقال ابن قدامة في المغني ( 2/274) في صلاة الكسوف : ويسن فعلها جماعة وفرادى ، وبهذا قال مالك و الشافعي ، وحكي عن الثوري أنه قال : إن صلاها الإمام صلوها معه وإلا فلا تصلوا.

ولنا قوله عليه الصلاة و السلام : " فإذا رأيتموها فصلوا " ولأنها نافلة فجازت في الانفراد كسائر النوافل .

وإذا ثبت هذا فإن فعلها في الجماعة أفضل لأن النبي صلى الله عليه و سلم صلاها في جماعة.انتهى

وقال النووي في المجموع (5/ 38 ) :ويستحب أن تصلى في جماعة ويجوز في مواضع من البلد وتسن للمرأة والعبد والمسافر والمنفرد هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في طرقهم وقد ذكره المصنف في آخر باب صلاة العيد في قياس صلاة العيد للمنفرد وحكي الرافعي وجها أنه يشترط بصحتها الجماعة ووجها أنها لا تقام إلا في جماعة واحدة كالجمعة وهما شاذان مردودان .

قال أصحابنا : ولا تتوقف صحتها على صلاة الإمام ولا إذنه ، قال الشافعي والأصحاب : فإن خرج الإمام فصلى بهم جماعة خرج الناس معه ، فإن لم يخرج طلبوا إماما يصلي بهم فإن لم يجدوا صلوا فرادى ، فإن خافوا الإمام لو صلوا علانية ؛ صلوها سرا ، وبهذا قال مالك وأحمد وإسحق ، وقال الثوري ومحمد : إذا لم يصل الإمام صلوا فرادى . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
السبت 27 جمادة الاخرة 1430
عدد المشاهدات 2764
عدد التحميلات 187
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق