الاثنين 3 ذو الحجة 1447 هـ
18 مايو 2026 م
جديد الموقع   تفسير القرآن: تفسير سورة إبراهيم (1-18)   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-126 كتاب الصلاة، الحديث 608-610   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 30 الحديث 247-254   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 29 الحديث 238-246   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-125 كتاب الصلاة، الحديث 603-607   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 28 الحديث 224-237   المقالات: الإخوان وداعش هم الطريق إلى تمكين العلمانيين والرافضة والصوفية   المقالات: الاغترار بسمت الخوارج والمبتدعة   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-124 كتاب الصلاة، الحديث 599-602   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 27 الحديث 213-223      

الجماعة في صلاة الكسوف

السؤال
س/هل تجب الجماعة لصلاة الكسوف أو يجوز أن تصلى وحدانا
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فقال ابن قدامة في المغني ( 2/274) في صلاة الكسوف : ويسن فعلها جماعة وفرادى ، وبهذا قال مالك و الشافعي ، وحكي عن الثوري أنه قال : إن صلاها الإمام صلوها معه وإلا فلا تصلوا.

ولنا قوله عليه الصلاة و السلام : " فإذا رأيتموها فصلوا " ولأنها نافلة فجازت في الانفراد كسائر النوافل .

وإذا ثبت هذا فإن فعلها في الجماعة أفضل لأن النبي صلى الله عليه و سلم صلاها في جماعة.انتهى

وقال النووي في المجموع (5/ 38 ) :ويستحب أن تصلى في جماعة ويجوز في مواضع من البلد وتسن للمرأة والعبد والمسافر والمنفرد هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في طرقهم وقد ذكره المصنف في آخر باب صلاة العيد في قياس صلاة العيد للمنفرد وحكي الرافعي وجها أنه يشترط بصحتها الجماعة ووجها أنها لا تقام إلا في جماعة واحدة كالجمعة وهما شاذان مردودان .

قال أصحابنا : ولا تتوقف صحتها على صلاة الإمام ولا إذنه ، قال الشافعي والأصحاب : فإن خرج الإمام فصلى بهم جماعة خرج الناس معه ، فإن لم يخرج طلبوا إماما يصلي بهم فإن لم يجدوا صلوا فرادى ، فإن خافوا الإمام لو صلوا علانية ؛ صلوها سرا ، وبهذا قال مالك وأحمد وإسحق ، وقال الثوري ومحمد : إذا لم يصل الإمام صلوا فرادى . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
السبت 27 جمادة الاخرة 1430
عدد المشاهدات 2882
عدد التحميلات 208
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق