الجمعة 6 ربيع الاول 1447 هـ
29 اغسطس 2025 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-106 كتاب الصلاة، الحديث 496و497و498و499و500و503,502,501   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-105 كتاب الصلاة، الحديث 493و494و495   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 13 الحديث 58و59و60و61و62و63و64و65و66و67و68و69   المقالات: الشام في عهد عمر بن الخطاب   المقالات: الشام في عهد أبي بكر الصديق   المقالات: تاريخ الشام من البعثة النبوية   تفسير القرآن: تفسير سورة يوسف 105-111 (آخر السورة)   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-104 كتاب الصلاة، الحديث 483و484و485و486و487و488و489و490و491و492   تفسير القرآن: تفسير سورة يوسف 43-104   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-103 كتاب الصلاة، الحديث 477و478و479و480و481و482      

الجماعة في صلاة الكسوف

السؤال
س/هل تجب الجماعة لصلاة الكسوف أو يجوز أن تصلى وحدانا
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فقال ابن قدامة في المغني ( 2/274) في صلاة الكسوف : ويسن فعلها جماعة وفرادى ، وبهذا قال مالك و الشافعي ، وحكي عن الثوري أنه قال : إن صلاها الإمام صلوها معه وإلا فلا تصلوا.

ولنا قوله عليه الصلاة و السلام : " فإذا رأيتموها فصلوا " ولأنها نافلة فجازت في الانفراد كسائر النوافل .

وإذا ثبت هذا فإن فعلها في الجماعة أفضل لأن النبي صلى الله عليه و سلم صلاها في جماعة.انتهى

وقال النووي في المجموع (5/ 38 ) :ويستحب أن تصلى في جماعة ويجوز في مواضع من البلد وتسن للمرأة والعبد والمسافر والمنفرد هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في طرقهم وقد ذكره المصنف في آخر باب صلاة العيد في قياس صلاة العيد للمنفرد وحكي الرافعي وجها أنه يشترط بصحتها الجماعة ووجها أنها لا تقام إلا في جماعة واحدة كالجمعة وهما شاذان مردودان .

قال أصحابنا : ولا تتوقف صحتها على صلاة الإمام ولا إذنه ، قال الشافعي والأصحاب : فإن خرج الإمام فصلى بهم جماعة خرج الناس معه ، فإن لم يخرج طلبوا إماما يصلي بهم فإن لم يجدوا صلوا فرادى ، فإن خافوا الإمام لو صلوا علانية ؛ صلوها سرا ، وبهذا قال مالك وأحمد وإسحق ، وقال الثوري ومحمد : إذا لم يصل الإمام صلوا فرادى . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
السبت 27 جمادة الاخرة 1430
عدد المشاهدات 2612
عدد التحميلات 173
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق