الجمعة 27 ربيع الاول 1447 هـ
19 سبتمبر 2025 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-108 كتاب الصلاة، الحديث 510و511و512و513   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 14 الحديث 70و71و72و73و74و75و76   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-107 كتاب الصلاة، الحديث 504و505و506و507و508و509   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-106 كتاب الصلاة، الحديث 496و497و498و499و500و503,502,501   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-105 كتاب الصلاة، الحديث 493و494و495   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 13 الحديث 58و59و60و61و62و63و64و65و66و67و68و69   المقالات: الشام في عهد عمر بن الخطاب   المقالات: الشام في عهد أبي بكر الصديق   المقالات: تاريخ الشام من البعثة النبوية   تفسير القرآن: تفسير سورة يوسف 105-111 (آخر السورة)      

إخراج زكاة المال طعاما

السؤال
فضيلة الشيخ احسن الله اليكم شخص يريد اخراج زكاة ماله ويريد ان يشتري بهذه القيمة التي يريد اخراجها طعاما ويعطيه للفقراء والمساكين فما حكم هذا بارك الله فيكم
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فلا يجوز ذلك إذا كانت الأموال التي يريد إخراج زكاتها نقودا فالواجب أن يخرج الزكاة من جنسها إلا في حال الضرورة .قال الشيرازي رحمه الله في المهذب : " ولا يجوز أخذ القيمة في شيء من الزكاة لأن الحق لله تعالى وقد علقه على ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كالإضحية لما علقها على الأنعام لم يجز نقلها إلى غيرها . ا.هـ

وقال النووي رحمه الله في المجموع :".... قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود إلا أن مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه ، وقال أبو حنيفة : يجوز . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الثلاثاء 9 جمادة الاخرة 1430
عدد المشاهدات 2287
عدد التحميلات 156
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق