الجمعة 17 ذو الحجة 1446 هـ
13 يونيو 2025 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 10 الحديث 38و39و40و41و42و43و44و45و46و47   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-98 كتاب الصلاة، الحديث 453و454و455و456و457   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 9 الحديث 32و33و34و35و36و37   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-97 كتاب الصلاة، الحديث 447و448و449و450و451و452   تفسير القرآن: تفسير سورة يوسف 36-42   تفسير القرآن: تفسير سورة يوسف 23-35   تفسير القرآن: تفسير سورة يوسف 1-22   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-96 كتاب الصلاة، الحديث 443و444و445و446   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 8 الحديث 27و28و29و30و31   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-95 كتاب الصلاة، الحديث 439و440و441و442      

إخراج زكاة المال طعاما

السؤال
فضيلة الشيخ احسن الله اليكم شخص يريد اخراج زكاة ماله ويريد ان يشتري بهذه القيمة التي يريد اخراجها طعاما ويعطيه للفقراء والمساكين فما حكم هذا بارك الله فيكم
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فلا يجوز ذلك إذا كانت الأموال التي يريد إخراج زكاتها نقودا فالواجب أن يخرج الزكاة من جنسها إلا في حال الضرورة .قال الشيرازي رحمه الله في المهذب : " ولا يجوز أخذ القيمة في شيء من الزكاة لأن الحق لله تعالى وقد علقه على ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كالإضحية لما علقها على الأنعام لم يجز نقلها إلى غيرها . ا.هـ

وقال النووي رحمه الله في المجموع :".... قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود إلا أن مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه ، وقال أبو حنيفة : يجوز . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الثلاثاء 9 جمادة الاخرة 1430
عدد المشاهدات 2222
عدد التحميلات 145
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق