الاربعاء 3 محرم 1448 هـ
17 يونيو 2026 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-129 كتاب الصلاة، الحديث 618-625   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 33 الحديث 274-288   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-128 كتاب الصلاة، الحديث 615-617   المقالات: هذه عقيدتنا في الحكام المسلمين   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 32 الحديث 266-273   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-127 كتاب الصلاة، الحديث 611-614   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 31 الحديث 255-265   تفسير القرآن: تفسير سورة إبراهيم (1-18)   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-126 كتاب الصلاة، الحديث 608-610   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 30 الحديث 247-254      

جماع النفساء

السؤال
س/هل يجوز جماع المرأة النفساء
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فلا يجوز جماع النفساء ، وأحكام النفساء لا تختلف عن أحكام الحائض . قال النووي في المجموع ( 2/370 ) : ....المسألة الثانية : إذا نفست المرأة فلها حكم

الحائض في الأحكام كلها إلا أربعة أشياء مختلفا في بعضها : أحدها أن النفاس لا يكون بلوغا ؛ فإن البلوغ يحصل بالحمل قبله والحيض قد يكون بلوغا .

الثاني : لا يكون النفاس استبراء .

الثالث : لا يحسب النفاس من عدة الإيلاء على أحد الوجهين ، وإذا طرأ عليها قطعها بخلاف الحيض فإنه يحسب ولا يقطع.

الرابع : لا ينقطع تتابع صوم الكفارة بالحيض ، وفى انقطاعه بالنفاس وجهان.

وما سوى هذه الأربعة يستوي فيه الحائض والنفساء فيحرم عليها ما حرم علي الحائض كالصلاة والصوم والوطء وغيرهما مما سبق ويسقط عنها ما يسقط عن الحائض من الصلاة وتمكين الزوج وطواف الوداع وغيرها مما سبق ويحرم علي الزوج وطؤها وطلاقها ويكره عبورها في المسجد والاستمتاع بما بين سرتها وركبتها إذا لم نحرمهما ويلزمها الغسل وقضاء الصوم ونمنع صحة الصلاة والصوم والطواف والاعتكاف والغسل .......وهذا الذى ذكرناه من أن النفساء لها حكم الحائض لا خلاف فيه، ونقل ابن جريج إجماع المسلمين عليه.

ونقل المحاملي اتفاق اصحابنا على أن حكمها حكم الحائض في كل شيء ولا بد من استثناء ما ذكرته أولا . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الجمعة 29 جمادة الاولى 1430
عدد المشاهدات 2779
عدد التحميلات 217
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق