الاحد 21 شعبان 1447 هـ
08 فبراير 2026 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 19 الحديث 116-129   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-117 كتاب الصلاة، الحديث 559-563   تفسير القرآن: تفسير سورة الرعد 7-18   تفسير القرآن: تفسير سورة الرعد 1-6   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-116 كتاب الصلاة، الحديث 554-558   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 18 الحديث 103-115   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 17 الحديث 93-102   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-115 كتاب الصلاة، الحديث 552و553   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 16 الحديث 86-92   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-114 كتاب الصلاة، الحديث 543-551      

جماع النفساء

السؤال
س/هل يجوز جماع المرأة النفساء
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فلا يجوز جماع النفساء ، وأحكام النفساء لا تختلف عن أحكام الحائض . قال النووي في المجموع ( 2/370 ) : ....المسألة الثانية : إذا نفست المرأة فلها حكم

الحائض في الأحكام كلها إلا أربعة أشياء مختلفا في بعضها : أحدها أن النفاس لا يكون بلوغا ؛ فإن البلوغ يحصل بالحمل قبله والحيض قد يكون بلوغا .

الثاني : لا يكون النفاس استبراء .

الثالث : لا يحسب النفاس من عدة الإيلاء على أحد الوجهين ، وإذا طرأ عليها قطعها بخلاف الحيض فإنه يحسب ولا يقطع.

الرابع : لا ينقطع تتابع صوم الكفارة بالحيض ، وفى انقطاعه بالنفاس وجهان.

وما سوى هذه الأربعة يستوي فيه الحائض والنفساء فيحرم عليها ما حرم علي الحائض كالصلاة والصوم والوطء وغيرهما مما سبق ويسقط عنها ما يسقط عن الحائض من الصلاة وتمكين الزوج وطواف الوداع وغيرها مما سبق ويحرم علي الزوج وطؤها وطلاقها ويكره عبورها في المسجد والاستمتاع بما بين سرتها وركبتها إذا لم نحرمهما ويلزمها الغسل وقضاء الصوم ونمنع صحة الصلاة والصوم والطواف والاعتكاف والغسل .......وهذا الذى ذكرناه من أن النفساء لها حكم الحائض لا خلاف فيه، ونقل ابن جريج إجماع المسلمين عليه.

ونقل المحاملي اتفاق اصحابنا على أن حكمها حكم الحائض في كل شيء ولا بد من استثناء ما ذكرته أولا . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الجمعة 29 جمادة الاولى 1430
عدد المشاهدات 2609
عدد التحميلات 186
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق