السبت 12 رمضان 1447 هـ
28 فبراير 2026 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 21 الحديث 149-158   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-119 كتاب الصلاة، الحديث 568-572   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 20 الحديث 130-148   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-118 كتاب الصلاة، الحديث 564-567   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 19 الحديث 116-129   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-117 كتاب الصلاة، الحديث 559-563   تفسير القرآن: تفسير سورة الرعد 7-18   تفسير القرآن: تفسير سورة الرعد 1-6   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-116 كتاب الصلاة، الحديث 554-558   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 18 الحديث 103-115      

لبس ربطة العنق والبنطال

السؤال
هل لبس البنطال و ربطة العنق على الهيئة التي يكون عليها النصارى منهي عنه بسبب مخالفته لضابط اللباس الشرعي، و إن وافق الضوابط صار حلالا، أم أن العبرة في النهي هي منع التشبه بالنصارى و لو وافق لباسهم ضوابط اللباس الشرعي في الإسلام، و هكذا عموما أي لباس ليس من لباس المسلمين هل نتعامل معه حسب الضوابط أم حسب التشبه، و جزاكم الله خيرا
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فالأصل في اللباس الجواز ما لم يكن منهيا عنه ؛ كاللباس الذي فيه تشبه بالكفار أو عليه صور ذوات أرواح أو غير ساتر للعورة . وربطة العنق يقول أهل العلم إن أصلها مأخوذ من وضع الصليب على الصدر فلذلك لا يجوز لبسها ، وأما البنطال فإذا كان واسعا فضفاضا ولم يكن مسبَلاً فيجوز لبسه ، ولكن الأفضل أن يتأسى المسلم بلباس النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان عليه الصلاة والسلام يلبس القميص الذي يسميه بعض الناس الجلابية وبعضهم الدشداشة ، والإزار وهو القطعة التي يرتديها المحرم من الأسفل . وانظر لضابط التشبه بالكفار هذا الرابط

http://www.alqayim.net/index.php?display=fatwa&fid=24

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الثلاثاء 8 ربيع الاول 1430
عدد المشاهدات 2330
عدد التحميلات 172
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق