السبت 18 ذو الحجة 1446 هـ
14 يونيو 2025 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 10 الحديث 38و39و40و41و42و43و44و45و46و47   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-98 كتاب الصلاة، الحديث 453و454و455و456و457   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 9 الحديث 32و33و34و35و36و37   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-97 كتاب الصلاة، الحديث 447و448و449و450و451و452   تفسير القرآن: تفسير سورة يوسف 36-42   تفسير القرآن: تفسير سورة يوسف 23-35   تفسير القرآن: تفسير سورة يوسف 1-22   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-96 كتاب الصلاة، الحديث 443و444و445و446   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 8 الحديث 27و28و29و30و31   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-95 كتاب الصلاة، الحديث 439و440و441و442      

التيمم في البرد

السؤال
بارك الله فيكم شيخنا، من المعلوم في دين الإسلام أنه بني على اليسر، ولما كان أمر الصلاة عظيما، و التهاون بها و إخراجها عن وقتها خطيرا، أردت أن أسألكم عن أمر أشكل على الكثير،لأن الله جل و علا أمرنا أن نسأل أهل الذكر إن لم نعلم, و نبيه صلى الله عليه و سلم أرشدنا إلى أن شفاء العي السؤال. يستيقظ كثير من الشباب لصلاة الصبح، و لكنهم إن وجدوا أنفسهم قد احتلموا يعودون إلى النوم حتى طلوع الشمس ثم يغتسلون وسط النهار أو ربما أخروا الصلاة أكثر من ذلك و ربما جمعوها مع صلاة الظهر، لأنهم يجدون أسبابا تمنعهم من الاغتسال كالبرد و عدم توفر الماء الساخن. و لكن الله تعالى رخص لنا في التيمم بدل الغسل في حالات حتى لا نخرج الصلاة عن وقتها، فهل الرخصة مبنية على أمور من مثل عدم توفر الماء الساخن والخوف من الإصابة بالزكام و نحوه؛ أم أن هذا متعلق فقط بالخوف من الموت أو عدم توفر الماء بتاتا، أفيدونا بارك الله فيكم بضابط لا التباس فيه و لا إجمال حتى نتبين من أمرنا و نعلم قدر الرخصة حتى لا نشدد على أنفسنا فنضيع الصلاة، و لا نتهاون فنجعل الرخصة في غير محلها. و جزاكم الله خيرا
الاجابة

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد ؛

فاعلم بارك الله فيك ، أن هؤلاء الذين يضيعون صلاة الفجر ويخرجونها عن الوقت بسبب البرد مخطؤون وجاهلون بأحكام الشريعة ، والواجب عليهم أن يسألوا ليعلموا . قال الشيخ صالح الفوزان

إذا حان وقت الصلاة والإنسان عنده ماء بارد ، وكانت برودته محتملة ، يمكن للإنسان أن يتوضأ منه ولو مع المشقة اليسيرة ، يجب عليه أن يتوضأ ويصلي ؛ لأنه واجد للماء ، ولا مانع من استعماله . أما إذا كانت برودة الماء غير محتملة ، ويُخشى من آثارها على صحة الإنسان ، فهذا إن كان عنده ما يسخن به الماء من النار أو الحطب ، أو شيء من المسخنات ، فإنه يجب عليه أن يسخن الماء وأن يتوضأ ويصلي . أما إذا كان باردًا شديد البرودة ولا يتحمل ، وليس هناك ما يسخنه به ، فإنه يتيمم ويصلي ، ولا يؤخر الصلاة إلى النهار كما يقول ؛ لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع إذا جاز الجمع . أما أن يؤخرها لأجل أن يأتي النهار وتنكسر برودة الماء ، فهذا لا يجوز بل يتيمم ويصلي على حسب حاله ، إذا كان ليس عنده شيء من وسائل التسخين .أ.هـ قلت : فالتيمم يكون عند فقد الماء أو إذا كان استعمال الماء سيؤدي إلى ضرر أو مشقة كبيرة غير معتادة . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الثلاثاء 22 صفر 1430
عدد المشاهدات 2084
عدد التحميلات 129
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق