الاثنين 9 ربيع الاول 1447 هـ
01 سبتمبر 2025 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-107 كتاب الصلاة، الحديث 504و505و506و507و508و509   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-106 كتاب الصلاة، الحديث 496و497و498و499و500و503,502,501   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-105 كتاب الصلاة، الحديث 493و494و495   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 13 الحديث 58و59و60و61و62و63و64و65و66و67و68و69   المقالات: الشام في عهد عمر بن الخطاب   المقالات: الشام في عهد أبي بكر الصديق   المقالات: تاريخ الشام من البعثة النبوية   تفسير القرآن: تفسير سورة يوسف 105-111 (آخر السورة)   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-104 كتاب الصلاة، الحديث 483و484و485و486و487و488و489و490و491و492   تفسير القرآن: تفسير سورة يوسف 43-104      

التيمم في البرد

السؤال
بارك الله فيكم شيخنا، من المعلوم في دين الإسلام أنه بني على اليسر، ولما كان أمر الصلاة عظيما، و التهاون بها و إخراجها عن وقتها خطيرا، أردت أن أسألكم عن أمر أشكل على الكثير،لأن الله جل و علا أمرنا أن نسأل أهل الذكر إن لم نعلم, و نبيه صلى الله عليه و سلم أرشدنا إلى أن شفاء العي السؤال. يستيقظ كثير من الشباب لصلاة الصبح، و لكنهم إن وجدوا أنفسهم قد احتلموا يعودون إلى النوم حتى طلوع الشمس ثم يغتسلون وسط النهار أو ربما أخروا الصلاة أكثر من ذلك و ربما جمعوها مع صلاة الظهر، لأنهم يجدون أسبابا تمنعهم من الاغتسال كالبرد و عدم توفر الماء الساخن. و لكن الله تعالى رخص لنا في التيمم بدل الغسل في حالات حتى لا نخرج الصلاة عن وقتها، فهل الرخصة مبنية على أمور من مثل عدم توفر الماء الساخن والخوف من الإصابة بالزكام و نحوه؛ أم أن هذا متعلق فقط بالخوف من الموت أو عدم توفر الماء بتاتا، أفيدونا بارك الله فيكم بضابط لا التباس فيه و لا إجمال حتى نتبين من أمرنا و نعلم قدر الرخصة حتى لا نشدد على أنفسنا فنضيع الصلاة، و لا نتهاون فنجعل الرخصة في غير محلها. و جزاكم الله خيرا
الاجابة

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد ؛

فاعلم بارك الله فيك ، أن هؤلاء الذين يضيعون صلاة الفجر ويخرجونها عن الوقت بسبب البرد مخطؤون وجاهلون بأحكام الشريعة ، والواجب عليهم أن يسألوا ليعلموا . قال الشيخ صالح الفوزان

إذا حان وقت الصلاة والإنسان عنده ماء بارد ، وكانت برودته محتملة ، يمكن للإنسان أن يتوضأ منه ولو مع المشقة اليسيرة ، يجب عليه أن يتوضأ ويصلي ؛ لأنه واجد للماء ، ولا مانع من استعماله . أما إذا كانت برودة الماء غير محتملة ، ويُخشى من آثارها على صحة الإنسان ، فهذا إن كان عنده ما يسخن به الماء من النار أو الحطب ، أو شيء من المسخنات ، فإنه يجب عليه أن يسخن الماء وأن يتوضأ ويصلي . أما إذا كان باردًا شديد البرودة ولا يتحمل ، وليس هناك ما يسخنه به ، فإنه يتيمم ويصلي ، ولا يؤخر الصلاة إلى النهار كما يقول ؛ لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع إذا جاز الجمع . أما أن يؤخرها لأجل أن يأتي النهار وتنكسر برودة الماء ، فهذا لا يجوز بل يتيمم ويصلي على حسب حاله ، إذا كان ليس عنده شيء من وسائل التسخين .أ.هـ قلت : فالتيمم يكون عند فقد الماء أو إذا كان استعمال الماء سيؤدي إلى ضرر أو مشقة كبيرة غير معتادة . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الثلاثاء 22 صفر 1430
عدد المشاهدات 2132
عدد التحميلات 138
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق