الجمعة 17 ذو الحجة 1446 هـ
13 يونيو 2025 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 10 الحديث 38و39و40و41و42و43و44و45و46و47   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-98 كتاب الصلاة، الحديث 453و454و455و456و457   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 9 الحديث 32و33و34و35و36و37   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-97 كتاب الصلاة، الحديث 447و448و449و450و451و452   تفسير القرآن: تفسير سورة يوسف 36-42   تفسير القرآن: تفسير سورة يوسف 23-35   تفسير القرآن: تفسير سورة يوسف 1-22   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-96 كتاب الصلاة، الحديث 443و444و445و446   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 8 الحديث 27و28و29و30و31   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-95 كتاب الصلاة، الحديث 439و440و441و442      

بيع التقسيط

السؤال
ما حكم بيع التقسيط الذي يذكر فيه ثمن النقد ( الكاش) وثمن التقسيط ، يعني الذي يقال فيه : هذه السلعة كاش بمائة ، وبالتقسيط بمائة وخمسين ؟ وبارك الله فيكم.
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد ؛

فهذه الصورة من البيع جائزة إذا لم يفترق البائع والمشترى إلا وقد اتفقا على ثمن واحد ، والجواز قول جمهور أهل العلم ، والذين حرموه اعتمدوا على زيادة منكرة لفهم حديث : نهى عن بيعتين في بيعة ، وهي قوله : من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا . وقد ضعفها جمع من علماء الحديث . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الاثنين 3 محرم 1430
عدد المشاهدات 2050
عدد التحميلات 128
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق