بيع الكلب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اختلف أهل العلم في ذلك :
1- فذهب جمهور العلماء إلى تحريم بيع الكلب مطلقا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب .
2- وذهب بعض المالكية إلى جواز بيع الكلب المأذون في اتخاذه ؛ ككلب الصيد والحراسة .
3- وذهب بعض أهل العلم إلى جواز بيع كلب الصيد خاصة.
4- وأما الحنفية فذهبوا إلى جواز بيع الكلب أي كلب كان ، وهذا أبعد الأقوال عن الصواب . والله أعلم
قال الإمام البغوي رحمه الله :
وأما ثمن الكلب ، فحرام عند أكثر أهل العلم ، مثل حلوان الكاهن
ومهر البغي ، روي عن أبي هريرة أنه قال : هو من السحت ، ويروى فيه عن علي ، وابن مسعود ، وجابر ، وابن عباس ، وابن عمر ، وأبي هريرة .
وذهب إلى تحريمه الحسن والحكم وحماد ، وهو قول الشافعي
والأوزاعي وأحمد وإسحاق .
وذهب قوم إلى أن بيع الكلب جائز ، ويضمن متلفه ، وهو قول أصحاب الرأي .
وقال قوم : ما أبيح اقتناؤه من الكلاب ، جاز بيعه ، وما يحرم اقتناؤه لا يحل بيعه ، يحكى ذلك عن عطاء والنخعي .
ومن لم يجوز بيعه لا يوجب القيمة على متلفه .
وقال مالك : لا يجوز بيعه ، وعلى متلفه القيمة ، كأم الولد لا يجوز بيعها ، وتجب القيمة على قاتلها.انتهى
وقال النووي :
وأما النهى عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا فيدل على تحريم بيعه وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمة على متلفه سواء كان معلما أم لا وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا .
وبهذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن البصرى وربيعة والأوزاعى والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم .
وقال أبو حنيفة يصح بيع الكلاب التى فيها منفعة وتجب القيمة على متلفها وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعى جواز بيع كلب الصيد دون غيره .
وعن مالك روايات : أحداها لا يجوز بيعه ولكن تجب القيمة على متلفه .
والثانية يصح بيعه وتجب القيمة .
والثالثة لا يصح ولا تجب القيمة على متلفه .
دليل الجمهور هذه الأحاديث .
وأما الأحاديث الواردة في النهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وفي رواية إلا كلبا ضاريا وأن عثمان غرم إنسانا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا ، وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه ؛ فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث وقد أوضحتها في شرح المهذب في باب ما يجوز بيعه .
وقال القرطبي رحمه الله :
مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب وكراهية بيعه ولا يفسخ إن وقع ، وكأنه لما لم يكن عنده نجسا وأذن في اتخاذه لمنافعه الجائزة كان حكمه حكم جميع المبيعات ، لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيها لأنه ليس من مكارم الأخلاق ، قال وأما تسويته في النهي بينه وبين مهر البغي وحلوان الكاهن فمحمول على الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه ، وعلى تقدير العموم في كل كلب فالنهي في هذه الثلاثة في القدر المشترك من الكراهة أعم من التنزيه والتحريم ، إذ كان واحد منهما منهيا عنه ثم تؤخذ خصوصية كل واحد منهما من دليل آخر ، فإنا عرفنا تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن من الإجماع لا من مجرد النهي ، ولا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع الوجوه إذ قد يعطف الأمر على النهي والإيجاب على النفي . والله أعلم