الورع في اجتناب المشتبهات

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد ؛ فإذا كان يعتقد أن المقاطعة لا تجوز إلا بأمر ولي الأمر ؛ وكان مطمئنا لذلك ؛ فلا يجوز له أن يقاطع ؛ وأما إذا اشتبه عليه الأمر فيجوز له أن يقاطع تورعا ويؤجر على تورعه إن شاء الله
وأما الماكدونالدز أو أي شيء يشتبه عليه حله وحرمته فيأجر إن شاء الله على تركه تورعا . لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب " . والله أعلم