الطعن في العدالة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فمن ثبتت عدالته لا تزول عنه بمجرد الظنون الخالية عن الأدلة الصحيحة الواضحة ، لا يجوز الطعن في عرض مسلم إلا بأمر واضح ، وكل إنسان سيسأل عن طعنه في غيره أمام الله فيجب أن يكون دليله صحيحا وواضحا .
فإذا شهد اثنان عدلان على هذا الشخص بالكذب في أمور لا احتمال فيها ، تسقط عدالته بذلك إلا إن تاب .

وأما إذا كان كلامه يحتمل الكذب والتورية مثلا فلا تسقط عدالته بذلك . والله أعلم