الدرس الثامن

[المجلس الثامن ]
تفريغ السلفيين الصغار عبد الرحمن وعبد الله وأفنان
أسأل الله عز وجل أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين





انتهينا في الدرس الماضي والدرس السابع من الغسل وبقيت منه بقية نكملها اليوم في درسنا الثامن
قال المؤلف رحمه الله
:
فصلٌ
((ويشرع لصلاة الجمعة)) أي ما الذي يشرع؟ الغسل، يشرع لصلاة الجمعة، كلمة "يشرع" أعم من الوجوب والاستحباب، تدل على أن هذا الفعل جائز شرعاً، هذه كلمة يشرع، لكن المراد عندنا هاهنا الاستحباب، غسل الجمعة مستحب لقول النبي
- صلى الله عليه وسلم -:" غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" متفق عليه، وقوله:" إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" وأيضاً متفق عليه، طيب هذه الأحاديث الآن فيها أمر أو لا ؟ أمر، الآن نريد أن ننتبه لتطبيق القواعد الأصولية التي درسناها في الورقات، قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :"غسل يوم الجمعة واجب"، الوجوب هنا ليس بالمعنى الاصطلاحي، نريد أن نفهم كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - على المعنى اللغوي الآن، واجب بمعنى ماذا ؟ لازم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أي لازم، طيب إذاً لازم فمعنى ذلك أنه واجب اصطلاحاً، وقوله:" إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، إذاً كِلا الحديثين يدل على وجوب غسل الجمعة، طيب نحن نقول: غسل يوم الجمعة مستحب، قلنا: الأصل في الأمر يدل على الوجوب، هذه القاعدة التي قررناها ولا نريد أن نخالفها، طيب، قلنا: نعم، الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب ما لم تأتِ قرينة تصرفه عن ذلك، قال الإمام الشافعي رحمه الله في الحديث الأول" غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"، قال : احتمل الوجوب هنا معنيين: الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، هذا الظاهر من اللفظ، أن غسل يوم الجمعة واجب، واحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة، هذا احتمال وارد أيضاً على الحديث إلا أنه أضعف من الاحتمال الأول، وإذا كان عندنا معنىً ظاهر وآخر أقل منه ظهوراً وجب حمل الكلام على أيهما؟ على الظاهر مباشرة، ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل، قال رحمه الله : واحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة ونفي تغيير الريح (يعني الرائحة الكريهه تغيرها) عند اجتماع الناس (مثل ما جاء في أصل مشروعية غسل الجمعة أصلاً) كما يقول الرجل للرجل: وجب حقك عَلَيّ إذا رأيتني موضعاً لحاجتك، لما تأتي تتقابل مع شخص تحبه وتوده تقول له: لو احتجت شغلة مني فأنا جاهز حقَّك واجب عليّ، ما معنى حقَّك واجب علي هنا؟ تكرماً، وجوب تكرُّمي وليس وجوباً إلزامياً، إذاً بما أنه قد جاز في اللغة هذا المعنى وهذا المعنى وكان المعنى الأول هو الظاهر إذاً نحتاج لصرف المعنى عن المعنى الأول إلى الثاني إلى ماذا؟ إلى دليل وقرينة، قال : ثم رجُح المعنى الثاني مع أن الأول هو الظاهر، ولكنه أتى بدليل (كلام الشافعي رحمه الله سيأتي، لكن الشافعي سيأتي بدليل يدل على أن المعنى الثاني هو الظاهر بالدليل وهو المؤول) بعد ما ذكر المؤلف ما ذكره الشافعي رجَّح المعنى الثاني وليس المعنى الأول مع أنه كان اللازم أن يرجح المعنى الأول لأنه هو الظاهر لكنه رجح الثاني لدليل وُجد عنده فصار المعنى الثاني هو المؤول الظاهر بالدليل، ما هو هذا الدليل الذي أتى به ؟ حديث عمر، كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يخطب الجمعة فدخل عثمان ابن عفان، فأنكر عمر على عثمان تأخره( تأخر إلى وقت أن أذَّن المؤذن وصعد الإمام على المنبر فجاء عثمان، أنكر عليه عمر، لماذا تأخرت ؟) فاعتذر عثمان بأنه انشغل في السوق، ثم جاء لما سمع النداء فقال له عمر : والوضوء أيضاً ؟( يعني مع التأخر أيضاً وضوء؟ لست مغتسل ؟) وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل. قال الإمام الشافعي رحمه الله : لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل، دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار ، إذاً استدل الإمام الشافعي رحمه الله بفهم صحابيين فاضلين استدل بفهمهما أن الأمر بالغسل هنا ليس على الوجوب بل للاختيار، واستدل بحديثٍ آخر وهو قال: وروت عائشة الأمر بالغسل يوم الجمعة فقالت:" كان الناس عُمّال أنفسهم( يعني يشتغلون ويعملون بأنفسهم بجهدهم) فكانوا يروحون بهيئاتهم (يعني يأتون إلى الصلاة على نفس حاله الذي هو عليه بعرقه وحاله من وراء العمل) فقيل لهم: لو اغتسلتم"ما هو الشاهد هنا؟ وجه الدلالة من الحديث أنّ تقدير الكلام : لو اغتسلتم لكان أفضل وأكمل، وهذا يدل على ماذا؟ على الاستحباب، وجاء في حديثٍ آخر أيضاً (ثالث) دليلٌ ثالث وقرينة ثالثة تصرف الأمر عن الوجوب، جاء في حديثٍ آخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال:" مَن توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غُفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام" أخرجه مسلم، قال الحافض ابن حجر: هذا الحديث من أقوى ما استُدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة، وجه الدلالة أين؟ ذكر الوضوء وما معه مرتباً عليه الثواب المقتضي للصحة ، كونه فيه ثواب على الوضوء والإتيان إلى الجمعة وترتب عليه فضيلة، إذاً هذا يدل على أن الجمعة صحيح بهذا الفعل، ويدل على أن الوضوء كافٍ عن الغسل، هذه ثلاثة قرائن تدل على أن الأمر هنا ليس للوجوب بل للاستحباب وهذا هو الصحيح، وتبِع العلماء الإمام الشافعي على ما ذكر ، كثيرٌ منهم تبعوه على ما قال وعلى ما قرَّر.
ووقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، والأفضل أن يتصل الغسل بالذهاب إلى المسجد، يعني الأفضل أن يكون الغسل مباشرة تغتسل وتخرج إلى المسجد، هذا من حيث الأفضلية، وأما إذا اغتسل وأحدث فيكفيه أن يجدد وضوءه ثم يخرج إلى المسجد، ويخرج وقت الغسل بالفراغ من صلاة الجمعة لقول النبي
- صلى الله عليه وسلم -:"
إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل"، فإذا انتهت الجمعة انتهى غسلها.
قال المؤلف:(( والعيدين)) أي ويشرع أيضاً للعيدين، لم يصح شيءٌ من الأحاديث في ذلك عن النبي
- صلى الله عليه وسلم لم يصح شيءٌ من الأحاديث في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - باستحباب غسل العيدين، قال ابن الملقن رحمه الله: أحاديث غسل العيدين ضعيفة، وفيها آثار عن الصحابة جيدة، ونحن مأمورون بالتأسي بالنبي - صلى الله عليه وسلم
لكن النووي قال في المجموع: ومن الغسل المسنون غسل العيدين وهو سنة لكل أحد بالاتفاق سواء الرجال والنساء والصبيان لأنه يراد للزينة وكلهم من أهلها. ونقل هنا النووي رحمه الله الاتفاق على سنية غسل العيدين، فإن صح الاتفاق فهو المعول عليه في ذلك .
قال المؤلف:((ولمن غسّل ميتاً)) أي ويشرع الغسل لمن غسَّل ميتاً، هذا ورد فيه حديث وهو قول النبي
- صلى الله عليه وسلم -:" من غسَّل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ"، قال أبو حاتم الرازي وهو من أئمة العلل الكبار من جهابذة أهل الحديث: هذا خطأ (هذا الحديث خطأ) إنما هو موقوف على أبي هريرة لا يرفعه الثقات، أي أنه من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم
وقال الإمام أحمد وعلي ابن المديني وغيرهما وكفى بهما علماً ومكانةً في هذا الفن قالا: لا يصح في هذا الباب شيء. نقله عنهما الإمام البخاري والظاهر من نقله رحمه الله أنه يقرهما على ما قالا وكذلك فعل الدارقطني وغيره من أئمة علماء هذا الفن ، إذاً فلا يصح أن هذا الفعل سنة.
قال المؤلف رحمه الله:(( وللإحرام)) أي ويشرع الغسل للإحرام، يستحب للإحرام ورد فيه حديث أخرجه الحاكم وغيره عن ابن عمر قال
: "
من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد الإحرام" صححه الشيخ الألباني رحمه الله وشيخنا الوادعي في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، ورواه ابن أبي شيبة مرسلا ، هذا أصح ما ورد في هذه المسألة، مسألة الغسل للإحرام.
قال المؤلف رحمه الله
:((ولدخول مكة)) أي ويشرع الاغتسال لدخول مكة وهو مستحب،يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل لما روي عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:" أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طُوَى
حتى يصبح ثم يدخل مكة نهاراً" متفق عليه.
قال ابن المنذر
: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه فدية، وقال أكثرهم :
يجزئ عنه الوضوء. وهذا الاغتسال لأجل الطواف أصلاً ولذلك لا تغتسل الحائض ولا النفساء بدخول مكة لتعذر الطواف عليهما.
بهذا نكون قد انتهينا من أحكام الغسل
قال المؤلف رحمه الله
:
باب التيمم
التيمم لغة: القصد، يقال تيمَّمَه بالرمح أي تقصَّده وتعمده دون مَن سواه ومنه قوله تعالى
{ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ } [ البقرة/267] أي لا تقصدوا السيء الرديء لتنفقوا منه، والتيمم شرعاً: القصد إلى الصعيد الطيب بمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها، ودليل مشروعيته قول الله تبارك وتعالى{ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً } [ المائدة/6]، وقال - صلى الله عليه وسلم -:"
أعطيت خمساً لم يعطهن أحدٌ قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا فأيما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاة فليُصلِّ ...إلخ الحديث"، الشاهد فيه قوله:" وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهورا"، كيف تكون الأرض طهوراً؟ بالتيمم بها، وأجمع العلماء على أن التيمم مشروع .
قال المؤلف رحمه الله:(( يُستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء، أو خشي الضرر من استعماله)) أي أن التيمم يقوم مقام الوضوء ومقام الغسل، فيستباح به ما يستباح بالوضوء أي أنك تصلي به كما تصلي بالوضوء، وتصلي بالتيمم كما تصلي بالغسل أيضاً، والتيمم يبيح للمحدث حدثاً أصغر أو أكبر أن يصلي به، فيُستعمل بدل الوضوء والغسل، ويكون في الحضر وفي السفر، وقد ثبت عن النبي
- صلى الله عليه وسلم -
أنه تيمّم في الحضر وفي السفر.
متى نحتاج إلى التيمم ؟
يحتاج المسلم إلى التيمم إذا لم يجد الماء أو يجد منه ما لا يكفيه للطهارة، لقول الله تبارك وتعالى { فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً } [ المائدة/6] إذاً عند عدم وجود الماء أو وجود الشيء القليل الذي لا يكفي بإمكانك أن تتيمم، وأيضاً إذا كان به جراحة أو مرض وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخُّر الشفاء { وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً } [ المائدة/6]وجاء عن عمرو بن العاص أنه كان في سرية في غزوة فأصابته جنابة فتيمم وصلى (خاف من البرد) فجاء إلى النبي
- صلى الله عليه وسلم -فشكى الصحابة عمرو بن عاص إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فراجعه النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقال له: بأن الله سبحانه وتعالى قال: { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } [ النساء/29]، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه من شدة البرد فتيمم وصلى، الشاهد من هذا أنه من خشي على نفسه الهلاك من مرض أو شدة برد أو غير ذلك أنه يجوز له أن يتيمم ،
فإذا كان كذلك الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول ضررٍ باستعماله وعجز تسخينه فعندئذ يجوز له أن يتيمم، وكذلك إذا كان الماء قريباً منه إلا أنه يخاف على نفسه أو على عرضه أو على ماله أو يخاف فَوْت رِفقة معه، فيجوز له أن يتيمم، لماذا؟ لأن وجود الماء في هذه الحالة كعدمه، لا فائدة منه، لا يتمكن من استخدامه، فإذاً يجوز له أن يتيمم لأن وجوده كعدمه.
وكذلك إن خاف إن اغتسل أن يُرمى بما هو بريءٌ منه ويتضرر بذلك كأن يبيت عند أحدهم مثلاً ويصبح جنباً فيخشى إن هو اغتسل أن يُتهم بالزنى مثلاً ويؤدي ذلك إلى قتله أو رميه بتهمة فعدئذٍ يجوز له أن يتيمم، لكن مجرد الاستحياء ليس عذراً، كثيراً من الناس يسأل يقول: بت عند صديقي وأصبحت جنباً فاستحييت أن أطلب منه الغسل، لا هذا لا يجوز هذا استحياء مذموم، الواجب عليك أن تطلب ماءً لتغتسل وتصلي بغسلٍ،
وإذا احتاج إلى الماء للشرب أو للعجن أو غير ذلك من الضروريات ولم يكن عنده ماء يكفي لأن يشرب أو يعجن عجينه ويتوضأ به، يجوز له عند ذلك أن يتيمم كذلك.
هذه الأمور التي يجوز له أن يتيمم عندها
ثم قال المؤلف رحمه الله:((وأعضاؤه: الوجه. ثم الكفان. يمسحهما مرةً: بضربةٍ واحدة. ناوياً.مسمياً.)) أعضاء التيمم
ما هي؟ الوجه والكفان فقط، يعني اليدان المذكورتان في الآية عند قول الله تبارك وتعالى { فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ } [ النساء/43]المقصود باليد هنا هما الكفان فقط، اليد تطلق في اللغة على الكفين وتطلق أيضاً على الكف مع الساعد مع العضد، لكن المقصود هنا الكفان فقط، من أين علمنا ذلك؟ من المبيِّن عن الله وهو النبي - صلى الله عليه وسلم عندما علَّم - صلى الله عليه وسلم - أصحابه كيفية التيمم ضرب بيديه الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بوجهه ويديه، مسح الكفين فقط، دل ذلك على أن أعضاء الوضوء فقط هذين العضوين ولا يدخل في ذلك لا الساعد ولا غيره من اليدين،جاء في الصحيحين عن عمار بن ياسر قال:" بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجةٍ فأجنبت (أصابته جنابة) فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تَمرَّغ الدابة (هذا قبل أن يعلم حكم التيمم، ماذا فعل؟ قاس التراب على الماء، فقال: كما (..) أغتسل بالماء نتمرغ بالتراب، فتمرغ قال: كما تمرغ الدابة، تنظرون بعض الدواب تكون تتقلب أحياناً على التراب فتتمرغ به)، ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال:" إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا (فأراه ذلك) ثم ضرب بيديه إلى الأرض ضربةً واحدة ( إذاً الضربات كم ضربة ؟ واحدة فقط، ليست ضربة للكفين وضربة للوجه، لأ، هي ضربة واحدة) ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، مسح الشمال على اليمين هكذا، ثم مسح اليمين على الشمال هكذا، هكذا يكون المسح، طبعاً يبدأ بالوجه ثم الكفين وهذا على الاستحباب وليس واجب، إن بدأ بالكفين ثم الوجه جاز، وجاء في بعض الروايات ذلك، في رواية في الصحيح" إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك" نفْخ تنفخ هكذا في اليدين ،
وهذا إن فعله فحسن وإن لم يفعله فلا شيء عليه ، وجاء في رواية عند البخاري" فضرب بكفه ضربةً على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه"، هذه الرواية فيها تقديم وتأخير.
قال: ناوياً
النية لحديث" إنما الأعمال بالنيات" وأي عبادة تحتاج إلى نية، وأما التسمية فلم يصح فيها شيء لا في التيمم ولا في الوضوء .
قال المؤلف رحمه الله:((ونواقضه نواقض الوضوء))
نواقض التيمم هي نفسها نواقض الوضوء بالإجماع، وكذلك بوجود الماء ،لأنه هو بديل
عن الماء فإذا وُجد الماء بطل التيمم، نقل ابن المنذر الاتفاق على ذلك أن التيمم يبطل بوجود الماء وإن كان حصل خلاف وهو خلافٌ ضعيف، والنبي - صلى الله عليه وسلم - عندما جاءه أحدهم قال له بأنه لم يصلِّ بسبب جنابة قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - :"عليك بالصعيد فإنه يكفيك" فلما أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم -
بماءٍ دفعه إلى الرجل كي يغتسل، دل ذلك على أنه إذا حضر الماء لا بد أن يغتسل أو أن يتوضأ ولا يبقى كما هو، وأما المسح فيكون بالصعيد واختلفوا في الصعيد هذا، بعضهم قال: هو التراب فقط واتفقوا على أن التيمم يكون بالتراب، لكن الخلاف حصل فيما بعد ذلك، فالبعض قال: التراب وكل ما كان من جنس الأرض وصعد عليها لأن الصعيد يطلق على هذا المعنى، كل ما صعد على وجه الأرض وكان منها كالرمل والحجر والحصى وغير ذلك، فالصعيد في اللغة وجه الأرض تراباً كان أو غيره، لكن يكون منها وليس من أمور أخرى مصنَّعة مثلاً أو كذا، هذه ما تدخل مثل الاسمنت أو الأشياء المصنعة الأخرى كالطوب الموجود اليوم هذا كله لا يدخل في هذا .
سائل: والغبار؟
الشيخ : الغبار هو من التراب.
نكتفي بهذا القدر