تفريغ الشريط الرابع من شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام الجزء الثالث

واختلف أهل العلم في الكحل ؛ فقال الحنفية والشافعية لا يفطر ولو وجد طعمه في الحلق ، فإن العبرة ليست بوجود طعم الشيء في الحلق ولكن العبرة بوصول الشيء إلى الجوف ، فإذا وصل الشيء إلى الجوف فطّر ، أما مجرد أن يجد طعمه في الحلق الصحيح أن هذا غير معتبر كما قالت الشافعية والحنفية .

واحتجوا بالأحاديث الضعيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكتحل في رمضان .

وقال مالك وهو قول الحنابلة أيضاً : إن اكتحل وتحقق من وصول الكحل إلى الحلق فعليه القضاء يعني إذا وجد طعم الكحل في حلقه فعليه القضاء وإن تحقق عدم وصوله للحلق لا شيء عليه واستدلوا بالقياس على الاستنشاق .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر الكحل والتقطير وغيرها ( تقطير القطرة في العين ) : والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك ؛ فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام ، فلو كانت هذه الأمور من ما حرمه الله ورسوله في الصيام ويفسد الصيام بها ؛ لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه ، ولو ذكر ذلك لَعَلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه ، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولا مرسلا عُلِم أنه لم يذكر شيئاً من ذلك - أي النبي - صلى الله عليه وسلم - .

ثم أخذ يبين ضعف الأحاديث الواردة في ذلك .

وقال رداً على الذين يحتجون بالقياس : إن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بياناً عاماً ولا بد أن تنقلها الأمة فإذا انتفى هذا عُلِم أن هذا ليس من دينه وهذا كما يُعلم أنه لم يُفرَض صيام شهر غير رمضان ولا حج بيت غير البيت الحرام .

والخلاصة أننا لسنا بحاجة إلى القياس في مثل هذه المسائل والقياس لا يُصار إليه إلا عند الضرورة والله أعلم .

هذا ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .