![]() |
إخراج صدقة الفطر يكون طعاماً وليس مالاً - أي نقداً - للشيخ: أبي الحسن علي الرملي ـ حفظه الله ـ
إخراج صدقة الفطر يكون طعاماً وليس مالاً - أي نقداً - :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد فصدقة الفطر عبادة من العبادات ، والعبادة يجب أن نؤديها كما أمرنا ،ولا يجوز لنا أن نشرع عبادة من عندنا أو نغير فيها كما نشاء ؛ لقول الله تبارك وتعالى {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } فالآية تدل على أن الشرع بيد الله يحكم فيه بما يشاء ، ولا يجوز لأحد أن يشرع من عنده شرعا لم يأذن به الله ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" والاستحسان ، وإعمال الرأي المخالف للدليل ، والغلو في التيسير في المسائل الاجتهادية ؛ تشريع ؛ قال الإمام الشافعي رحمه الله : من استحسن فقد شرع. والذي شرعه الله لنا في صدقة الفطر أن تؤدى صاعا من طعام ؛ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:: "فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".متفق عليه . وعلى ذلك جرى عمل الصحابة الكرام. ولا تجزئ القيمة ؛ نص على ذلك الأئمة مالك والشافعي وأحمد . ومصلحة الفقير المعتبر منها هنا كفاية الطعام فقط ؛ يبين ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر :"وطعمة للمساكين"، وبقية مصالح الفقير تعتبر في زكاة المال والصدقات العامة . قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في "المغني":"مسألة : قال : ومن أعطى القيمة لم تجزئه. قال أبو داود : قيل لأحمد وأنا أسمع أعطي دراهم - يعني في صدقة الفطر - قال : أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم . وقال أبو طالب قال لي أحمد : لا يعطي قيمته . قيل له : قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة. قال : يدعون قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ويقولون قال فلان ؟ قال ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم .وقال الله تعالى : { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول } وقال قوم يردون السنن : قال فلان : قال فلان. وأخيرا أقول : اتفق العلماء على أن من أخرجها طعاما أنها تجزئ عنه ، واختلفوا في القيمة ؛ فمن أراد السلامة لدينه يأخذ بما اُتفق عليه ويترك ما اُختلف فيه . وأما عن وقتها ؛ فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه بعد غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان ، إلى صلاة العيد . وإذا ضاق عليك الوقت فلك أن تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين . ويجوز إعطاؤها للجنة زكاة تثق بعلمهم ودينهم في أي وقت قبل العيد بشرط أن تعلم منهم أنهم يخرجونها طعاما وفي وقتها المحدد . والله أعلم ــــــــــــــــــــــــــــــــ كتبه: أبو الحسن علي الرملي ـ عفا الله عنه ـ رابط المنشور على الفايسبوك https://web.facebook.com/permalink.p...00004545911884 |
جميع الأوقات بتوقيت GMT. الساعة الآن 06:09. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
بواسطة الانجاز التاريخي