السفر مع والدها الكافر

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السكن مع الأب الكافر جائز بشرط أن تأمن على دينها ونفسها ؛ وأما إذا لم تأمن على ذلك فلا تسكن معه .
والحجة في قولنا بجواز السكن مع الأب الكافر إذا أمنت على دينها ونفسها أن بيوت أهل المدينة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلم بعض أهلها والبعض الآخر لا يسلم فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المسلمين بالخروج من بيوت أهلهم الكافرين .

وليس هذا من موالاتهم في شيء كما بينا ذلك في فتوى متقدمة .
وهذا مقتضى كلام الإمام أحمد ، سئل رحمه الله : وقال مهنا : سألت أحمد عن مجوسي تسلم ابنته وهو مجوسي يفرق بينه وبينها ، قال: نعم ؛ إن كان يتقى منه .
فقلت له : وأي شيء يتقى منه ؟ فقال : يجامعها .

وقال أبو داود : سئل أبو عبدالله عن المجوسي تسلم أخته يحال بينهما ؟ قال نعم : إذا خافوا أن يأتيها .
وقال ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة مفرقا بين سكن المرأة مع محرمها الكافر إذا لم يكن مجوسيا وسفرها معه ، قال : فإن قيل فأنتم لا تمنعون من النظر إليها والخلوة بها وكونهما في بيت واحد ، قيل : بل نمنعه إذا كان مجوسيا كما نص عليه أحمد .

وأما اليهودي والنصراني فلا يؤمن عليها في السفر أن يبيعها أو يقتلها بسبب عداوة الدين ، وهذا منتف في خلوته بها ونظره إليها في الحضر فافترقا .
والمقصود من المحرم كمال الحفظ والشفقة وعداوة الدين قد تمنع كمال ذلك . انتهى . والله أعلم
وأما السفر معه فقد منعه الإمام أحمد ووافقه ابن القيم في أحكام أهل الذمة ، وعليه فإذا كانت مضطرة للسفر فتسافر وحدها وخصوصا مع ما ذكرته من مضايقته لها في دينها ، وإذا لم تكن مضطرة لذلك فلا يجوز لها السفر وحدها .

وقال الإمام الشافعي : هو محرم لها لأنها محرمة عليه على التأبيد . قلت : ولابد من تقييد ذلك بما ذكرته . والله أعلم