الأجوبة الرملية على الأسئلة الإسكندنافية الجزءالأخير

الجزء الخامس (الأخير ) من الأجوبة الرملية على الأسئلة الإسكندنافية


هذه المجموعة الثالثة من : الأجوبة الرملية على الأسئلة الإسكندنافية



السؤال الأول
ما حكم الشرع في قول المصلي بعد السلام من الصلاة { السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين } ؟

لا أعرف دليلا صحيحا على ذلك .

السؤال الثاني
في بلدي المسلم لا أستطيع أن أقيم ديني ، نظرا لمحاربة الحكومة للسنة ولا أستطيع أن أدعو إلى دين الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . وقد أفتى الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله . بأن حاكم بلدي ليس بمسلم بل هو ملحد .  فهل يجوز السمع والطاعة لحاكم ملحد ؟وكيف يكون الملحد ولي أمر المسلمين ، والله عز وجل يقول (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا . .)
ومن من العلماء أجاز طاعة الحاكم الملحد ؟ نرجوا بيان ذلك بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لأننا في حيرة من أمرنا وجزاكم الله خيرا ، وأمد الله في عمركم يا شيخ على الرملي .

الطاعة للحاكم المسلم فقط ، وليست للحاكم الكافر ، ولا يكون الحاكم الكافر حاكما شرعيا للمسلمين ، ولا أعرف أحدا من علماء المسلمين أوجب طاعة الحاكم الكافر ، قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال . نقله عنه ابن القيم في " أحكام أهل الذمة " .

وقال النووي في شرح مسلم :

"قال القاضي : أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر : انعزل" .

وقال أهل العلم : منهجنا في التعامل مع الحاكم المسلم السمع والطاعة ؛ يقول الله سبحانه وتعالى : { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا }.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عبد ؛ فإنه من يعش منكم ؛ فسوف يرى اختلافا كثيرا؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي " ؛ هذا الحديث يوافق الآية تماما .

ويقول صلى الله عليه وسلم : "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني " رواه البخاري في " صحيحه " .

فولي أمر المسلمين يجب طاعته في طاعة الله، فإن أمر بمعصية ؛ فلا يطاع في المعصية ؛ لكنه يطاع في غير ذلك من أمور الطاعة .

وأما التعامل مع الحاكم الكافر ؛ فهذا يختلف باختلاف الأحوال : فإن كان في المسلمين قوة ، وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم ؛ فإنه يجب عليهم ذلك ، وهذا من الجهاد في سبيل الله .

أما إذا كانوا لا يستطيعون إزالته كحالهم اليوم - ؛ فلا يجوز لهم أن يتحرشوا بالظلمة الكفرة ؛ لأن هذا يعود على المسلمين بالضرر والإبادة ، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة ثلاثة عشرة سنة بعد البعثة ، والولاية للكفار ، ومع من أسلم من أصحابه ، ولم ينازلوا الكفار ، بل كانوا منهيين عن قتال الكفار في هذه الحقبة ، ولم يؤمر بالقتال إلا بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم وصار له دولة وجماعة يستطيع بهم أن يقاتل الكفار .

هذا هو منهج الإسلام : إذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة ولا يستطيعون إزالتها ؛ فإنهم يتمسكون بإسلامهم وبعقيدتهم ، ويدعون إلى الله ، ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في مجابهة الكفار ؛ لأن ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدعوة ، أما إذا كان لهم قوة يستطيعون بها الجهاد ؛ فإنهم يجاهدون في سبيل الله على الضوابط المعروفة .

والقوة معروفة ؛ فإذا تحققت فعلا، وصار المسلمون يستطيعون القيام بالجهاد في سبيل الله ، عند ذلك يشرع جهاد الكفار ، أما إذا كانت القوة مظنونة أو غير متيقنة ؛ فإنه لا تجوز المخاطرة بالمسلمين والزج بهم في مخاطرات قد تؤدي بهم إلى النهاية ، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة خير شاهد على هذا .

السؤال الثالث
يوجد إمام في مسجدنا يقوم بعمل لم نعتاده في صلاة الفجر . حيث بعد فراغه من القراءة في الركعة الثانية يبقى واقفا ويتكلم بأشياء لم أستطع سماعه. وأظنه يدعوا قبل الركوع ولكن يطيل في ذلك ، حتى أشعر أن صلاتي باطلة، فما حكم هذا الفعل . وهل تجوز الصلاة خلف هذا الإمام ؟ أفيدونا بارك الله فيكم

فعله غير صحيح ولا جائز ، وإن استطعتم أن تصلوا خلف غيره فافعلوا ، والصلاة خلفه صحيحة . والله أعلم

السؤال الرابع
السلام عليكم فضيلة الشيخ علي الرملي حفظه الله. لدي سؤال بارك الله فيكم ونرجوا منكم إزالة هذا الشك . وسؤالي هو إن الشيخ عبد العزيز بن باز طيب الله ثراه ورحمه الله ورزقه الجنة أفتى بأن الأخوان المسلمين يدخلون فى الثنتين وسبعين فرقة وإنهم ليسوا من أهل السنة، فكيف تجوز الصلاة خلفهم وهم ليس من أهل السنة ؟ وهل هم مثل الإباضية والصوفية ، أفيدونا أثابكم الله

الصلاة تجوز خلف كل مسلم وقد بينا ذلك فيما تقدم ، وإذا كان الشخص من الإخوان المسلمين فهو مسلم تجوز الصلاة خلفه حتى وإن كان مبتدعا .

والإخوان المسلمون يختلفون فمنهم من هو مثل الإباضية و الصوفية ومنهم من هو أحسن حالا منهم . والله أعلم

السؤال الخامس
إلي فضيلة الشيخ علي الرملي حفظه الله أنا شاب عمري ٣٠ سنة ، مقيم في النرويج أريد أن أسأل عن الحكم الشرعي في العمل لدى المطاعم مثل .{ ماكدونالدز برغر كينغ } وعملي فيها يقتصر فقط على تنظيف الأرض والصحون وأدوات الطهي في المطعم . ولا ألمس لحم الخنزير الموجود في المطبخ ولا حتى اللحم الغير مذبوح على الطريقة الشرعية ؟ هل المال الذي أجنيه من هذا العمل يعتبر حراما ؟
مع العلم أن المال الذي أتقاضاه يدخل فيها ثمن الخنزير؟

لا يجوز لك أن تعمل في محلات تبيع الخمور أو تقدمها للشاربين ، ولا أن تعمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير للآكلين ، أو تبيعه على من يشتريه ، ولو كان مع ذلك لحوم أو أطعمة أخرى ، سواء كان عملك في ذلك بيعا ، أو تقديما لها ، أو كان غسلا لأوانيها ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عن ذلك بقوله : { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } . والمال الذي تجنيه بطريقة محرمة يكون محرما .



السؤال السادس
بعض الشباب اتخذوا من المسجد مبيتا لهم . وأصبحنا كل يوم عند صلاة الفجر إذا دخلنا للمسجد وجدنا أمتعتهم وكأنهم عابري سبيل ، فما حكم هذا في الشرع ؟

المبيت في المسجد للحاجة جائز ؛ فإن أهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الأمر :

فيجب الفرق بين الأمر اليسير وذوي الحاجات ، وبين ما يصير عادة ويكثر وما يكون لغير ذوي الحاجات ، ولهذا قال ابن عباس : لا تتخذوا المسجد مبيتا ومقيلا . والله أعلم

 السؤال السابع
هل العبور بين يدي المصلين في الحرم جائز ؟ وما حكم ما نراه في الحرم من اختلاط بين الرجال والنساء ؟ وهل مرور المرأة يبطل الصلاة في الحرم ؟ أفتينا يا شيخ على الرملي وفقك الله مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة

قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله : في الحرم المكي المعروف عند أهل العلم أنه لا حرج فيه ، وأنه لا يقطع الصلاة مادام في داخل المسجد ، أما في بقية مكة فإنه يقطع ؛ ولذا فإنه ينبغي أن تتخذ سترة ، كما اتخذها النبي في الأبطح عليه الصلاة والسلام ، أما في داخل المسجد فإن الزحمة والمشقة تمنع من اتخاذ السترة وهو معفو عنه في داخل المسجد ، وكان ابن الزبير يصلي والناس يمرون أمامه . قد جاء في حديث فيه ضعف يدل على عدم السترة في الحرم ، وأنه لا حرج في ذلك ، والذي عليه أهل العلم أنه لا حرج في ذلك ، وهكذا في المسجد النبوي إذا كان فيه زحمة شديدة فالعلة واحدة فالزحمة لا يشترط فيها السترة ، وأما إذا أمكنه أن يصلي إلى حائط ، أو إلى عمود من العمد في المسجد النبوي فيفعل ذلك ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالسترة في الصلاة ، وقال : " يقطع صلاة المرء كذا وكذا " فالمقصود أنه في المسجد النبوي يتخذ سترة إلى جدار أو إلى عمود ، وقد أراد بعض الناس أن يمر بين يدي أبي سعيد في المسجد النبوي فمنعه رضي الله عنه وأرضاه ، واحتج بالحديث « " إذا كان أحد يصلي بالناس وأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه " » المقصود أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يمنع فيه المار ، إلا إذا كان زحمة شديدة لا يستطاع ، فإن هذا من باب قوله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } وهكذا المسجد الحرام فيه حكم هذا ، فإنه في الغالب مظنة الزحام وعدم القدرة على دفع المار ؛ فلهذا رأى أهل العلم المسامحة في المسجد الحرام ؛ لأنه - لاسيما أيام الحج - في الغالب لا يستطاع دفع المار ، وهو معفو عنه إن شاء الله ، وأما المسجد النبوي فقد يكون فيه زحام وقد لا يكون فيه زحام ، وإذا كان فيه زحام شديد فالأمر مثل ما في المسجد الحرام ، يعفى عنه لأجل المضرة والعجز وعدم القدرة .انتهى

وأما الاختلاط الموجود في الحرم فهو محرم ، والقائمون على الحرم يحاولون منعه بقدر استطاعتهم جزاهم الله خيرا ولكن السيطرة على هذا الكم الكبير من الناس مع اختلاف لغاتهم وعلمهم أمر صعب ، ويجب على المسلم أن يحاول اجتناب الاختلاط والاحتكاك بالجنس الآخر بقدر استطاعته . والله أعلم



السؤال الثامن
يقول صاحب السؤال أنا أسكن في شقة بالإيجار وكثير ما أتنقل من بيت إلي بيت
فهل يجوز لي أن أخذ من البنك قرض من أجل شراء بيت ؟ أفيدونا بارك الله فيكم

لا يجوز ذلك ؛ لأن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع ، وأمره عظيم ، ولا يجوز للمسلم أن يقع فيه إلا عند الضرورة التي يخشى معها الهلاك ، وبما أنك تجد بيتا لتستأجره فلا يجوز أن تأخذ قرضا ربويا . والله أعلم

السؤال التاسع
ما حكم العمل بالبنك في أوروبا مؤقتا وذلك من أجل الاستفادة من الخبرة لخدمة الإسلام والمسلمين ؟نرجوا بيان ذلك بالدليل من الكتاب والسنة

لا يجوز العمل في البنوك الربوية لأي سبب من الأسباب ، والإسلام والمسلمون يخدمون بما يحل لا بما يحرم ، لم يكلفك الله بخدمتهم بالدخول في الحرام ؛ عن جابر قال

: لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء . أخرجه مسلم .

وقال تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } .


السؤال العاشر
هذا السائل من بلاد إيطاليا يقول اقترضت قرضا من بنك إيطالي والآن لا أريد إرجاع المال إليهم بعد أن علمت أنه ربا ، فما حكم الشرع في ذلك مع العلم أنني نادم ؟ أفيدونا بارك الله فيكم

الواجب عليك أن ترجع لهم رأس مالهم ، وأما الزيادة الربوية التي افترضوه عليك فلا تدفعها لهم إن استطعت . وأسأل الله أن يتقبل توبتك .

السؤال الحادي عشر
السلام عليكم شيخنا الفاضل هذا سؤال من بلاد النرويج يسأل صاحبه عن
حكم سفر المرأة للعمرة بلا محرم ؟ وما صحة حديث ( ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة )، هل هذا يعني إن المؤمن له ذنب ثابت يعتاده؟ أفيدونا أجزل الله لكم المثوبة

لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم لا لحج ولا لعمرة ولا لغيرهما ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة "متفق عليه .

وفي رواية : " مسيرة ثلاث ليال " . أخرجها مسلم .

وفي رواية : " مسيرة يوم " . أخرجها مسلم .

وفي رواية : " مسيرة ليلة " . أخرجها مسلم .

وعنده وعند غيره روايات أخرى .

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : قال العلماء اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن .

وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد .

قال البيهقي كأنه صلى الله عليه و سلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم فقال لا ، وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال لا ، وسئل عن سفرها يوما فقال لا ، وكذلك البريد .

فأدى كل منهم ما سمعه وما جاء منها مختلفا عن رواية واحد فسمعه في مواطن فروى تارة هذا وتارة هذا وكله صحيح .

وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر ولم يرد صلى الله عليه و سلم تحديد أقل ما يسمى سفرا .

فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك لرواية بن عباس المطلقة وهي آخر روايات مسلم السابقة يعني الرواية الآتي ذكرها - لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا . والله أعلم . انتهى

قلت : وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب يقول " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " . فقام رجل فقال : يا رسول الله ! إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا . قال " انطلق فحج مع امرأتك " . وهذا واضح في أن الحكم يشمل الحج ، والعمرة من باب أولى . والله أعلم

وأما الحديث المذكور فأخرجه عبد بن حميد وغيره ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن لكل مؤمن ذنبا قد اعتاده الفينة بعد الفينة ، أو ذنبا ليس بتاركه حتى يموت ، أو تقوم عليه الساعة ، إن المؤمن خلق مذنبا مفتنا خطاء نسيا ، فإن ذكر ذكر " .

والظاهر من معناه : أنه يذنب ذنبا معينا من حين إلى حين . والله أعلم



السؤال الثاني عشر
ما حكم التكسب من محلات الحلاقة ؟

إذا كان فيها ما يخالف شرع الله فلا يجوز العمل فيها ؛ كحلق اللحى ، والنمص ، والقزع ، والقصات التي فيها تشبه بالكفار .

السؤال الثالث عشر
هل تجوز الصلاة خلف إمام يعتقد بأن الله موجود في كل مكان؟ وهو مصر على ذلك .

إذا كان يعتقد الحلول والاتحاد ، أو وحدة الوجود ؛ فلا تجوز الصلاة خلفه ، وأما إذا لم يعتقد ذلك فالصلاة جائزة خلف كل مسلم ، ولكن الأفضل أن تصلي خلف السني .

السؤال الرابع عشر
هل يجوز للشخص أن يجلس مع حماته الكافرة؟

نعم يجوز له أن يجلس مع حماته الكافرة ؛ قال تعالى { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون } .

السؤال الخامس عشر
سأل من بلاد الدنمارك يقول . هل تنصحون بالسماع للشيخ محمد حسان ، والشيخ أحمد حطيبة والشيخ ياسر برهامي ؟ ومن هم الحدّادية وما هي عقيدتهم ؟ وجزاك الله خيرا

لا أنصح بالسماع لمحمد حسان ، وأما ياسر برهامي وأحمد حطيبة فلا أعرفهما .

والحدادية بينها الشيخ ربيع حفظه الله بيانا واضحا في كتابه الحدادية ، وتجده على موقعه على النت .

السؤال السادس عشر
ما حكم الخروج مع جماعة التبليغ ؟ وهل يجوز الصلاة خلفهم . ؟ أفيدونا بارك الله فيكم

لا يجوز للسني الخروج مع أهل البدع وتكثير سوادهم ، ويجب عليه مفارقتهم ، والصلاة خلفهم إذا لم يكونوا من عبدة القبور جائزة .

السؤال السابع عشر
ِهل صحيح إن الناس ينادون بأسماء أمهاتهم يوم القيامة ؟ أفتونا مأجورين

لا غير صحيح ، الناس يوم القيامة يدعون بأسماء آبائهم ، بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : باب ما يدعى الناس بآبائهم ، ثم ذكر حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان " .

قال الحافظ ابن حجر : حديث ابن عمر في الغادر يرفع له لواء ؛ لقوله فيه: "غدرة فلان ابن فلان" فتضمن الحديث أنه ينسب إلى أبيه في الموقف الأعظم ......وقال ابن بطال: في هذا الحديث رد لقول من زعم أنهم لا يدعون يوم القيامة إلا بأمهاتهم سترا على آبائهم . قلت - أي ابن حجر - : هو - أي الحديث الذي فيه أنهم يدعون بأمهاتهم يوم القيامة - حديث أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس وسنده ضعيف جدا . وأخرج ابن عدي من حديث أنس مثله وقال: منكر . أورده في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الطبري . قال ابن بطال: والدعاء بالآباء أشد في التعريف وأبلغ في التمييز . انتهى كلام الحافظ .

قلت : وورد في ذلك حديث أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم " ، ولكنه ضعيف ، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : ورجاله ثقات ، إلا أن في سنده انقطاعا بين عبد الله بن أبي زكريا راويه عن أبي الدرداء وأبي الدرداء فإنه لم يدركه . والله أعلم

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين مبينا حكمة نسبة الولد لأبيه : قد اتفق المسلمون على أن النسب للأب كما اتفقوا على أنه يتبع الأم في الحرية والرق ، وهذا هو الذي تقتضيه حكمة الله شرعا وقدرا ؛ فإن الأب هو المولود له والأم وعاء وإن تكوّنَ فيها والله سبحانه جعل الولد خليفة أبيه وشجنته والقائم مقامه ، ووضع الأنساب بين عباده فيقال فلان ابن فلان ولا تتم مصالحهم وتعارفهم ومعاملاتهم إلا بذلك كما قال تعالى {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا } فلولا ثبوت الأنساب من قبل الآباء لما حصل التعارف ولفسد نظام العباد ؛ فإن النساء محتجبات مستورات عن العيون ، فلا يمكن في الغالب أن تعرف عين الأم فيشهد على نسب الولد منها ، فلو جعلت الأنساب للأمهات لضاعت وفسدت وكان ذلك مناقضا للحكمة والرحمة والمصلحة ، ولهذا إنما يُدعى الناسُ يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم.

قال البخاري في صحيحه: "باب يدعى الناس بآبائهم يوم القيامة" ثم ذكر حديث: "لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان".

فكان من تمام الحكمة أن جعل الحرية والرق تبعا للأم ، والنسب تبعا للأب والقياس الفاسد إنما يجمع بين ما فرق الله بينه أو يفرق بين ما جمع الله بينه.


السؤال الثامن عشر
هل استخدام العطر النسائي للرجل يدخل في التشبه ؟ 

لا يدخل في التشبه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " " من اغتسل يوم الجمعة، ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس .... " الحديث .

السؤال التاسع عشر
 هل يجوز ترك قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ؟

الواجب على المأموم في الصلاة الجهرية أن يستمع إلى قراءة الإمام لا أن يقرأ ، الصحيح من أقوال أهل العلم أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية .


السؤال العشرون
هل تنصحونا بارك الله فيكم بقراءة كتاب " إحياء علوم الدين " لأبى حامد الغزالي " ؟

لا أنصح بقراءته ؛ لأن فيه أخطاء كثيرة في العقيدة والمنهج ، والكثير من الأحاديث التي يعتمد عليها إما منكرة أو موضوعة أو ضعيفة .

السؤال الواحد والعشرون
هل صحيح قول بعض الناس في معنى قول { يد الله مع الجماعة } أي بمعنى عون الله مع الجماعة ؟ أفيدونا أثابكم الله

لا يصح ؛ هذا تحريف ، اليد صفة لله تبارك وتعالى تليق بجلاله وعظمته ، فلا يصح أن تفسر بالمعونة .

ولا شك أن معنى الحديث أن الله يعين جماعة المسلمين ويؤيدهم . والله اعلم