زواج المسلمة ممن يسب الله

أيتها المسلمة لا يحل لك البقاء عند رجل يسب الله أو يسب الدين فهو ليس زوجك شرعا .
فسب الله أو الدين ردة عن الإسلام، وكذلك سب القرآن وسب الرسول ردة عن الإسلام، وكفر بعد الإيمان ، ولا يحل للكافر أن يتزوج مسلمة أو أن تبقى المسلمة عنده لقوله تعالى { وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}
قال القرطبي في " جامع أحكام القرآن " : الأولى : قوله تعالى : " وَلَا تُنكِحُوا " أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك ، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام . انتهى
ومن فعل ذلك يفرق بينه وبين امرأته وتصير غريبة عنه من دون طلاق، فلا يكون طلاقاً بل تحرم عليه ؛ لأنها مسلمة وهو كافر، وتحرم عليه حتى يتوب فإن تاب وهي في العدة رجعت إليه من دون حاجة إلى عقد جديد ولا مهر جديد ، أي إذا تاب وأناب إلى الله رجعت إليه، وأما إذا انتهت العدة وهو لم يتب فإنها تنكح من شاءت، ويكون ذلك بمثابة الطلاق، لا أنه طلاق، لكن بمثابة الطلاق لأن الله حرم المسلمة على الكافر.
والخلاصة : من علمت من زوجها سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام ولم يتب وجب عليها تركه ولا يحل لها البقاء عنده لأنه رجل غريب عنها . والله أعلم