الثلاثاء 15 شوال 1445 هـ
23 ابريل 2024 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-49، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين.   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (124-129)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (117-123)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (111-116)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (107-110)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (97-106)   تفسير القرآن: ‌‌تفسير سورة التوبة 94-96   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-48، كتاب الوضوء، الحديث 170و171و172و173و174و175   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-47، كتاب الوضوء، الحديث 166و167و168و169   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-46، كتاب الوضوء، الحديث 162و163و164و165      

الدرس العاشر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد،،

فهذا المجلس العاشر من مجالس شرح الورقات

انتهينا في المجلس السابق من صيغ العموم ونكمل في مجلسنا هذا بقية مبحث العموم والخصوص
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : " والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه "
" العموم من صفات النطق " ، يُعبِّر الأصوليون عن هذا بقولهم ": العموم من عوارض الألفاظ " ، وسأحاول أن أذكر لكم أثناء الشرح ما هو مشهور عند الأصوليين من العبارات كي تسهل عليكم وتعرفوا معناها إذا مرَّت بكم عند قراءة كتب الأصوليين .
" العموم من صفات النطق" هذه العبارة مشتهرة عند الأصوليين بقولهم : " العموم من عوارض الألفاظ " ، والمعنى واحد ؛ أي أن اللفظ يوصف بالعموم ، العموم صفة للَّفظ فيقال: هذا لفظٌ عام ، فالعموم يُستفاد من النطق وهو اللفظ ، تقول :أكرموا الطلبة ، " الطلبة " هذا لفظ عام فهذا اللفظ موصوف بالعموم ، فتأخذ العموم من اللفظ . والعوارض : الصفات التي تأتي وتزول وهذه الكلمة ستمر بك كثيراً في كتب الأصول وفي كتب العقائد لأن المتكلمين يستعملونها بكثرة ، أما الأفعال فليس فيها عموم كما يذكر المصنف ، لا يقال : هذا فعل عام ، مثلاً : سها النبي - صلى الله عليه وسلم - فسجد ، لا يؤخذ من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا عموماً فلا يقال هذا عام في كل سهو ؛ لماذا ؟ لأن الأفعال تقع على صفة واحدة فإذا عُرفت هذه الصفة اختص الحكم بها وإن لم تُعرف صار اللفظ مجمَلاً كقولهم : جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ، سافر النبي صلى الله عليه وسلم فجمع ، لا يدل على العموم في كل سفرٍ قصيرٍ أو طويل لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سافر فجمع كان في حالة واحدة إما في سفر طويل أو قصير فلا يصح حمله على العموم ، والجمع فعلٌ واحد يُحتمل أنه وقع في السفر الطويل ويُحتمل أنه وقع في السفر القصير أذاً ليس بإمكاننا أن نقول هو عام يشمل السفر الطويل والسفر القصير فاحتمال أن يكون السفر الذي قال فيه الصحابي بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع في السفر احتمال أن يكون هذا السفر سفراً طويلاً واحتمال أن يكون سفراً قصيراً هذا الاحتمال وارد إذاً الأمر مُجمَل فلا يحمل على العموم .
وقوله : " وما جرى مجراه " كقضايا الأعيان ، حُكم الرسول - صلى الله عليه وسلم – لرجلٍ معين على رجل آخر لا يعم كل صورة تقع ، مثل: "قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشُّفعة للجار "هذا حديث أبي رافع ، هذا اللفظ قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة للجار ليس لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يؤخذ منه عموم لأن أبا رافع عندما حدث بهذا الحديث عمَّم اللفظ مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى لجارٍ معيَّن بالشُّفعة والأحوال تختلف من شخص إلى آخر فلعله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة للجار لصفة يختص بها هذا الجار ؛ هذا ما ذهب إليه المؤلف وهذا ما علَّل به مَنْ ذهب إلى ما قاله المؤلف رحمه الله وفي المسألة خلاف؛ والصحيح أن حكاية الصحابي لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ العموم يدل على العموم ، إذا قال الصحابي : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغرر مثلاً ، هذا اللفظ لفظ صحابي وهو لفظ عموم فالغرر يشمل كل غرر ، فهل يؤخذ منه العموم ؟ نعم الصحيح أنه يؤخذ منه العموم لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أهل اللسان وهم من أعلم الناس في معاني العموم والخصوص والصحابي عندما يذكر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعموم يكون قد علم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في نهيه أراد العموم ، لذلك يُحمل على العموم ؛ لأن الصحابي عدل عارف فلا يروي ما يدل على العموم إلا وهو جازم بالعموم ، إذاً فالصحيح أن ما يحكيه الصحابي فعلا للنبي - صلى الله عليه وسلم - بصيغة العموم فهو يدل على العموم هذا هو الراجح .

ثم قال المؤلف رحمه الله : " والخاص يقابل العام "
الخاص لغة : ضد العام يعني بخلافه ، والعام لغة : هو الشامل لجميع أفراده ،
والخاص اصطلاحاً : اللفظ الدال على محصور ، نحو: أكرِم محمداً أو خالداً أو عمراً ، هذا خاص لأنه لفظ دال على محصور بشخص واحد ليس فيه عموم ، وكذلك أكرِم عشرةً أو خمسةً ، هذا خاصٌ لأنه لفظ دال على محصورٍ بعدد ، أو أكرم هذا الرجل ، كذلك هذا خاص لأنه لفظ دال على محصورٍ برجل واحد وهو المشار إليه ، هذا هو الخاص .
ثم قال رحمه الله : " والتخصيص تمييز بعض الجملة " تمييز بعض الجملة بالذكر ، التخصيص لغة : هو الإفراد ، وقال المؤلف في تعريف التخصيص اصطلاحاً : تمييز بعض الجملة بالذكر ، أي إخراج بعض الأفراد من العموم ، ومراده بالتمييز: الإخراج ، ومراده بالجملة : ما يتناوله العام أي إخراج بعض ما يتناوله العام ، مثلاً : قلت لك : أكرِم الطلبة ، هذا عام ، لماذا كان عاماً ؟ لوجود الألف واللام في الطلبة التي هي " أل" الاستغراقية وقد تقدم معنا بأنها من صيغ العموم ،فإذا قلت لك: أكرم الطلبة إلا زيداً ، وزيدٌ طالب ، فقولي إلا زيداً هذا تخصيص بعد تعميم ، أخرجتُ بعض أفراد العام وهو زيد ؛ فرد من أفراد العام أخرجته بقولي: إلا زيداً، فهذا تخصيص للعموم إذاً فـالتخصيص : إخراج بعض أفراد العام ، والتخصيص يرِد على العموم .

قال المؤلف رحمه الله : " وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل " أي المخصِّص الذي فيه التخصيص ينقسم إلى مخصِّص متصل ومخصِّص منفصل ، فإما أن يكون المخصص متصلاً بالعام أو منفصلاً عنه ؛
فالمتصل: ما لا يستقل بنفسه ، كقول الله تبارك وتعالى{ وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر }[ العصر 1،2 ] هذا لفظ عام ، لوجود الألف واللام في الإنسان - أل الاستغراقية - فيشمل كل إنسان {في خسر { ، إلا الَّذِينَ آمَنُوا } [ العصر3/ ] هذا تخصيص ، وهو إخراج لبعض الأفراد ، أخرجتُ المؤمنين من عموم لفظ الإنسان فـ { إلا الذين آمنوا } هذا مخصِّص خصَّص اللفظ العام ، وهو مخصص متصل لا يستقل بنفسه فلا تقول في لفظٍ خاص هكذا : إلا الذين آمنوا ، لا بد من وجود شيء قبل ذلك . والمنفصل : ما يستقل بنفسه كآية { فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ }] التوبة/5 ] هذا لفظ عام يشمل كل مشرك ولكننا خصَّصناه بمخصِّص منفصل وهي آية الجزية ، آية مستقلة فأخرجنا أهل الذمة الذين يدفعون الجزية من عموم المشركين الذين أُمرنا بقتلهم وقد أخرجناهم بآية الجزية التي في سورة التوبة هذا يسمى مخصِّصاً منفصلاً ، منفصل عن اللفظ العام فجاء في آية مستقلة فهو منفصل أي أنه مستقل بنفسه ، وكذلك خصصناه بالأدلة التي تدل على عدم جواز قتل المعاهد كقول النبي - صلى الله عليه وسلم : "مَنْ قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا" هذا أيضاً مخصِّص منفصل .
إذاً فالمخصص يكون متصلاً وهو ما لا يستقل بنفسه ويكون منفصلاً وهو ما يستقل بنفسه .
ثم قال رحمه الله : " فالمتصل: الاستثناء ، والشرط ، والتقييد بالصفة "
إذاً عندنا أنواع للمخصص المتصل وأنواع للمخصص المنفصل ، وقد بدأ المؤلف بالمخصص المتصل فقال : الاستثناء ، والشرط ، والتقييد بالصفة من المخصص المتصل ثم بدأ يفصل في أقسام المتصل فقال :
" فالاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام "
تقول: أكرم الطلبة إلا زيداً ، زيدٌ من الطلبة ولو لم تقل إلا زيداً لدخل زيد في الخطاب ، دخل في الكلام وكان أحد المأمور بإكرامهم ، ولكن جاءت " إلا زيداً " فأخرجته فلولا هذا الاستثناء " إلا زيداً " لدخل زيد في الكلام ، هذا معنى التعريف .
ثم قال رحمه الله : " وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء " نرجع إلى المثال السابق : " أكرم الطلبة إلا زيداً " ، عندنا مستثنى ومستثنى منه ، "زيداً :" مستثنى استثنيناه من الطلبة ، فـ " الطلبة:" مستثنى منه ، قال: الاستثناء يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء - يعني - يصح الاستثناء إذا قلت : له عليَّ عشرة إلا سبعة ، بقي شيء من المستثنى منه ؟ نعم بقي ثلاث ؛ إذاً يصح ، تقول : " له عليّ عشرة إلا خمسة بقي خمسة يصح ، له عليَّ عشرة إلا تسعة بقي شيء ؟ نعم بقي واحد إذاً يصح الاستثناء ، لكن إذا قلت : له عليَّ عشرة إلا عشرة ، بقي شيء ؟ لا ، إذاً لا يصح لأنه لغو باطل ، فهو غير معتبر ، إذا قال شخص عند القاضي لفلان عليَّ مئة دينار إلا مئة دينار يُلزمه القاضي بمائة دينار لماذا ؟ لأن المائة دينار هذه التي استثناها لغو لا عبرة بها وقد التزم بوجود مئة دينار عليه .
ولا يشترط أن يكون المستثنى أقل من نصف المستثنى منه على الصحيح عند أهل العلم ، فيصح أن يستثني حتى لا يبقى إلا واحد ، يعني قال بعضهم : إذا قال :له علي عشرة إلا ستة مثلاً قالوا هذا الاستثناء غير صحيح ، يقولون: لا يصح الاستثناء إلا إذا كان المستثنى من العشرة أربعة أو خمسة أو ثلاثة أو اثنان أو واحد يعني أقل من نصف المستثنى منه لكن هذا القول خطأ ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه : {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين } [ الحجر/ 42] والغاوون هم أكثر العباد ، إذاً فقد استثنى الله الأكثر من الأقل ، فيصح أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه .
وقول المصنف " : وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء " صحيح لكن هذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من العدد أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل ، نحو: أعطِ مَنْ في البيت إلا الأغنياء ، فذهبتَ إلى البيت فوجدت أن كل من في البيت من الأغنياء ، صح الاستثناء ولم يُعطوا شيئاً فلا تعطي أحداً ، وقوله: إلا الأغنياء هنا مستثنى ممن في البيت لكن تَبيَّن أن الذين في البيت كلهم من الأغنياء إذاً استثنيت الكل من الكل هنا لأن الاستثناء استثناء صفة .
فيصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى شيء فيما لو كان الاستثناء من العدد أما إذا كان الاستثناء من الصفة فيصح وإن خرج الكل .

ثم قال رحمه الله : " ومن شرطه أن يكون متصلاً بالكلام " يعني يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى متصلاً بالمستثنى منه فلا يصح أن تقول : جاء الفقهاء ثم تقول بعد يوم أو يومين مثلاً إلا زيداً وهو واحد من الفقهاء ، هذا استثناء حصل فيه فاصل طويل وقلنا من شرطه أن يكون متصلاً بالكلام فلو قال مثلاً : عَبيدي أحرار ثم دخل في موضوع ثاني وتكلم في قضية أخرى ثم رجع وقال : إلا فلاناً ، لا يبالى به ، هذا الاستثناء يكون غير معتبر فلا يصح هذا الاستثناء ويُعتق جميع عَبيده لكن إذا عرض عارض للمتكلم كعُطاس مثلاً أو سعال أو شخص قاطعه في مسألة وقد أراد أن يكمل كلامه فهذا كله يُعتبر فيه الاستثناء كقول العباس للنبي - صلى الله عليه وسلم - عندما كان ينهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قطع شجر الحرم ، قال : إلا الإذخر يا رسول الله ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - :" إلا الإذخر " مثل هذا الاستثناء صحيح .
وأيضاً من شرط الاستثناء أن يكون من المتكلم لا من غيره فمثل هذه الصورة لو قال ابن عباس مثلاً : إلا الإذخر يا رسول الله وسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يُعتبر استثناءً من النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه ليس من نفس المتكلم لكن عندما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :" إلا الإذخر " أصبح هذا الاستثناء معتبراً لأنه من نفس كلام المتكلم .
ثم قال المؤلف رحمه الله : " ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه " هذه المسألة من مسائل النحو ، قال ابن الصلاح - رحمه الله – " :ولا تكاد تتعلق بفن الأصول وإنما الكلام في الاستثناء يجر بعضه بعضا " ومثَّل لذلك بما يمثل به أهل النحو قال : ومالي إلا آل أحمد شيعة وكذلك يقول الإنسان : ما قام إلا زيداً أحد ، أصل الكلام ما قام أحد إلا زيداً لكنه أخَّر المستثنى منه وقدَّم المستثنى ، ما لي إلا آل أحمد شيعة، وما قام إلا زيداً أحد .
قال المؤلف رحمه الله : " ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره " تقول : أكرِم القوم إلا زيداً ، وزيد يكون من جنس القوم فهذا الاستثناء هو الأصل ولا إشكال فيه ، ولكن الخلاف حصل في الاستثناء من غير الجنس نحو : رأيت الناس إلا الحمير ، فالحمير من جنس مختلف عن جنس الناس فهل يصح هذا الاستثناء ؟ حصل خلاف بين أهل العلم وهذا الاستثناء يسمى عندهم بالاستثناء المنقطع ، فالمؤلف يقول : هذا الاستثناء جائز وهو الصحيح لأن الله سبحانه وتعالى قال : { فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلاَّ إِبْلِيسَ }] الحجر / 30، 31] وإبليس ليس من الملائكة بدليل قول الله تبارك وتعالى } إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ{ ] الكهف[50/ فإبليس ليس من جنس الملائكة ولكنه من جنس الجن فهذا الاستثناء صحيح ويسمى استثناءً منقطعاً وعلامته أن يحل محل " إلا " ؛ " لكن" فتقول مثلا في الآية : فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ لكن إبليس لم يسجد .
ثم قال - رحمه الله - " : والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط "
ذكر المصنف - رحمه الله - أن من المخصِّصات المتصلة: الشرط ،وقد انتهى من الاستثناء ، وبدأ بالشرط وهو الثاني من المخصصات المتصلة كما سبق ، فقال: والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط ، والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي وليس الشرط الاصطلاحي الذي تقدم معكم . الشرط اللغوي الذي يكون بأدوات الشرط : إنْ " الشرطية و " إذا " و" متى" و "أين " وأمثالها ، والشرط مخصِّص سواء تقدم أو تأخر ، مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين { فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ } [ التوبة/ 5] العموم جاء في قوله { فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ } وقد جاء متأخرا والتخصيص جاء في الشرط الذي هو { فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ } إذا التخصيص تقدم والعموم تأخر ، التخصيص بالشرط، إذاً فلا نُخَلِّي سبيل المشركين دائماً على العموم ولكن{ إِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ } نخلي سبيلهم .
وتقول أيضاً : إن اجتهد الطلبة فأكرمهم ، ويمكن إذا أردت التقديم والتأخير أن تقول : أكرم الطلبة إن اجتهدوا ، " أكرم الطلبة : " عام ، "إن اجتهدوا " تخصيص بالشرط ، فالشرط المتأخر نحو: أكرم الطلبة إن اجتهدوا . فالتخصيص بالشرط يصح سواء كان الشرط متقدماً أو متأخرا.
قائمة الخيارات
0 [0 %]
بقلم: أبي الحسن علي الرملي
الجمعة 19 شوال 1432
عدد المشاهدات 4217
عدد التحميلات 100
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق