الجمعة 11 شوال 1445 هـ
19 ابريل 2024 م
جديد الموقع   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (124-129)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (117-123)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (111-116)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (107-110)   تفسير القرآن: تفسير سورة التوبة (97-106)   تفسير القرآن: ‌‌تفسير سورة التوبة 94-96   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-48، كتاب الوضوء، الحديث 170و171و172و173و174و175   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-47، كتاب الوضوء، الحديث 166و167و168و169   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-46، كتاب الوضوء، الحديث 162و163و164و165   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-45، كتاب الوضوء، الحديث 157و158و159و160و161      

إخراج زكاة المال طعاما

السؤال
فضيلة الشيخ احسن الله اليكم شخص يريد اخراج زكاة ماله ويريد ان يشتري بهذه القيمة التي يريد اخراجها طعاما ويعطيه للفقراء والمساكين فما حكم هذا بارك الله فيكم
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فلا يجوز ذلك إذا كانت الأموال التي يريد إخراج زكاتها نقودا فالواجب أن يخرج الزكاة من جنسها إلا في حال الضرورة .قال الشيرازي رحمه الله في المهذب : " ولا يجوز أخذ القيمة في شيء من الزكاة لأن الحق لله تعالى وقد علقه على ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كالإضحية لما علقها على الأنعام لم يجز نقلها إلى غيرها . ا.هـ

وقال النووي رحمه الله في المجموع :".... قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود إلا أن مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه ، وقال أبو حنيفة : يجوز . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الثلاثاء 9 جمادة الاخرة 1430
عدد المشاهدات 1717
عدد التحميلات 73
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق